موضوع الاخر له، ليقع التعارض بين الدليلين.
وان قيل بأن موضوع الحكم هو المعنون مع عدم تعدده بتعدد العنوان الذي عليه يبتنى القول بالامتناع عندهم كان موضوع حكم أحد الدليلين متحدا مع موضوع الاخر في مورد الاجتماع، فيكون عموم موضوع أحد الحكمين له منافيا لعموم موضوع الاخر له، ويقع التعارض بين الدليلين من دون فرق بين الأدلة وأنحاء دلالتها بعد فرض عمومها لمورد الاجتماع.
ثانيا: أن كلا من الدليلين في الصورة الثانية ان كان في نفسه متكفلا ببيان حكم مورد الاجتماع كانا متكاذبين متعارضين بناء على امتناع اجتماع الحكمين في الوجود الواحد المجمع للعنوانين، لعين ما ذكره في الصورة الأولى، أما بناء على امكان اجتماعهما فيه فلا تنافى بين مفادي الدليلين، ومعه لا تعارض حتى في الصورة الأولى أيضا، لما سبق من أن العموم مطلقا انما يقتضى سعة حكمه للفرد بنفسه دون ما يقارنه.
وان لم يكونا متكفلين ببيان حكمه، لتعرضهما لثبوت الحكم للماهية من دون نظر للافراد، كان مرجعه إلى عدم الاطلاق لكل منهما ووروده بنحو القضية المهملة، ومعه لا مجال لكون المجمع من مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي، لتوقفه على ثبوت كل منهما فيه بمقتضى دليله، لينظر في امكان اجتماعهما ويعمل بكل من الدليلين فيه أو امتناعه ويتعين سقوط أحدهما أو كليهما فيه، ويكون أبعد عن المسألة من صورة التعارض.
ومن ثم كان كلامه في غاية الغموض والاضطراب، ولم يتحصل منه ما يمكن الركون إليه في بيان ضابط موضوع المسألة، والفارق بينه وبين مورد التعارض.
ثانيهما: ما حكاه هو رحمة الله عن بعض الأعاظم قدس سره من أن الجهتين في العامين من وجه ان كانتا تعليليتين كان العامان متعارضين، لاتحاد المأمور به مع المنهى