التعارض وموضوع المسألة في العامين من وجه.
نعم ذكر المحقق الخراساني قدس سره في ضابط موضوع المسألة أنه لابد من اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين معا، كي يمكن جريان النزاع حينئذ في امكان ثبوت كلا الحكمين، تبعا لملاكه، وعدمه، لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادين.
وقد تبعه في ذلك بعض الأكابر من تلامذته في درره، وجعله ضابطا للفرق بين موارد التعارض وموضوع المسألة، وأنه لابد في التعارض من وحدة الملاك واختصاصه بأحد الحكمين.
وهو في محله في الجملة، لمناسبته لما سبق من المشهور من البناء على اجزاء المجمع عن الامر مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانب النهى وما سبق من عدم الاشكال في عدم الاجزاء في مورد التعارض البدوي.
الا أنه ضابط ثبوتي لا اثباتي، ليتجه الرجوع إليه في تمييز موضوع المسألة عن مورد التعارض، لوضوح أن الأدلة لا تتعرض للملاكات ابتداء، ليمكن دلالتها على ثبوت ملاكي الحكمين في مورد مجمع العنوانين وان امتنع اجتماع الحكمين فيه، وانما تتعرض للأحكام واستفادة الملاكات منها بتبعها، فلا بد من التمييز بين الموارد التي يحكم فيها ابتداء بتعارض الدليلين في مجمع العنوانين بنحو يستلزم سقوط أحدهما أو سقوطهما معا عن الحجية حتى بالإضافة إلى الملاك وموضوع هذه المسألة الذي يحرز فيه من الاطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع، ويبتني احراز كلا الحكمين أو أحدهما فيه على النزاع في امكان الاجتماع وامتناعه.
أما مع عدم التمييز المذكور وفرض الموارد بنحو واحد فاللازم بناء التعارض بين الدليلين وعدمه على الخلاف في جواز الاجتماع وامتناعه. فان قيل بالجواز فلا تعارض بين الدليلين مطلقا لا في الملاكين ولا في الحكمين،