على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك. ولازم حجية الامارة هو الالزام بشئ من الفعل أو الترك، من دون ان تكون فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، مع انا نقول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، وهذا هو المراد من تحريم الحلال في قولهم، وربما تقوم على إباحة شئ والترخيص فيه مع أن حكمه الواقعي هو الالزام بالفعل أو الترك، فيلزم من حجية الامارة تفويت المصلحة الملزمة أو الالقاء في المفسدة الملزمة. وهذا هو المراد من تحليل الحرام في قولهم وكل ذلك صدوره محال عن الحكيم تعالى واما ما يرجع إلى التكليف، فهو ان الأمارة التي يتعبد بها ان كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجيتها اجتماع المثلين، وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجية الأمارة، وان كانت مخالفة له، لزم اجتماع الضدين، وكلاهما محال. هذا ملخص ما هو المنسوب إلى ابن قبة بتوضيح من المتأخرين. والجواب اما عن اشكال الملاك فهو ان صور الاشكال من ناحية الملاك ثلاث:
(الصورة الأولى) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو مباح واقعا أو على حرمته. (الصورة الثانية) - ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعا أو حرام كذلك. (الصورة الثالثة) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو حرام واقعا، أو على حرمة ما هو واجب واقعا.
(اما الصورة الأولى) فليس فيها اشكال، إذ العقل لا يرى مانعا من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعا أو بتركه، تحفظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد، فان الأحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها علي ما هو المعروف من مذهب العدلية، إلا أنه تكفي