القول بالحكومة، فإنه مبني على عدم وجوب الاحتياط إما لعدم التمكن منه، أو لاستلزامه الحرج، فإنه عليه لا يستكشف كون الظن حجة شرعية، بل العقل يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات والمشكوكات وعليه فلا مانع من الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي، مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق.
وبالجملة الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنما ينشأ من الاختلاف في كيفية ترتيب المقدمات، فان اخذ في مقدمات دليل الانسداد عدم جوار الاحتياط، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدمات هو الكشف، وعليه فلا مجال للامتثال الاجمالي مع فرض التمكن بالظن المطلق. وإن جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط كانت النتيجة هي الحكومة، وعليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني بالظن المطلق. فتحصل ان تعجب الشيخ (ره) وقع في محله على الحكومة دون الكشف، هذا تمام كلامنا في بحث القطع.