المصلحة النوعية ولا تعتبر وجود المصلحة الشخصية دائما، إذ قد تكون المصلحة الملزمة في بعض الافراد، ولكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميز واجد المصلحة عن غيره، تحفظا على تلك المصلحة الموجودة في البعض. وقد وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدس ويقع في العرف كثيرا، اما في الشرع فكتشريع العدة، فان المصلحة فيه - وهي حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه - وان لم تكن مطردة في جميع موارد وجوبها، الا ان الشارع قد شرعها بنحو العموم، تحفظا على تلك المصلحة الموجودة في بعض الموارد، فاكتفى في تشريع العدة بوجود المصلحة النوعية وليس دائرا مدار المصلحة الشخصية. واما في العرف فكثيرا ما يتفق ذلك، كما إذا علم المولى بأن أحدا يريد قتله في يوم معين، فيأمر عبده بأن لا يأذن لاحد في الدخول عليه في ذلك اليوم، تحفظا على عدم دخول من يريد قتله، فان المصلحة وان كانت تقتضي المنع عن دخول البعض دون جميع الناس، الا انه لعدم معرفة العبد بذلك الشخص يأمره المولى بعدم الاذن في الدخول لاحد من الناس، تحفظا على تلك المصلحة الملزمة.
فتحصل انه محذور في امر المولى بالعمل بالامارة الدالة على الوجوب أو الحرمة، تحفظا على فعل الواجب وترك الحرام، وان كان مؤدى الأمارة مباحا أحيانا.
و (اما الصورة الثانية) وهي ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو حرام واقعا، أو واجب كذلك، فمع انسداد باب العلم لا اشكال في جعل المولى حجية الأمارة أصلا، إذ على تقدير عدم كون الأمارة حجة من قبل المولى كان المكلف مرخصا في الفعل والترك، لاستقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان، وكان له أيضا ان يحتاط بترك ما هو محتمل الحرمة، والآتيان بما هو محتمل الوجوب، فكذا الامر بعد حجية الأمارة، فان مفادها الترخيص على الفرض