أو الاستحباب، بل الاحتياط في هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الأولى، إذ ما توهم كونه مانعا عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية، ولا يجري في الواجبات الضمنية، إذ مدركه أمر ان على ما عرفت: (أحدهما) - الاجماع المنقول وهو غير متحقق في الواجبات الضمنية، لان المشهور عدم اعتباره فيها. (ثانيهما) - احتمال دخل عنوان خاص في حسن المأمور به. وهذا أيضا غير جار في الاجزاء، إذ ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء جزء، بل يكفي قصد الوجه في مجموع العمل.
(المسألة الثالثة) - هي المسألة الأولى مع عدم كون التكليف معلوما أصلا بان يكون الامر دائرا بين الوجوب والإباحة. وربما يمنع من الاحتياط فيها لوجهين: (الوجه الأول) - ما تقدم في المسألة الولي من اعتبار قصد الوجه المانع من الاحتياط، ولا يجري هنا ما ذكرناه في المسألة الأولى من امكان الإشارة إلى عنوان له دخل في حسن العمل بقصد الامر، لعدم احراز الامر في المقام، بخلاف المسألة الأولى، الا انه يكفي في الجواب عنه ما ذكرناه أولا من أن قصد عنوان خاص وقصد الوجه مما لا دليل على اعتباره، واحتماله مدفوع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي أو بعدم التنبيه عليه على ما تقدم بيانه.
(الوجه الثاني) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن العقل يحكم بأنه يعتبر في تحقق الإطاعة ان يكون العبد منبعثا نحو العمل من بعث المولى لا عن احتمال بعثه، فالامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال اليقيني بحكم العقل، فلا مجال للاحتياط مع التمكن من العلم بالواقع تفصيلا على ما هو المفروض. وعلى تقدير عدم استقلال العقل بذلك لا أقل من الشك في اعتباره، لعدم استقلاله بعدمه، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال، لأن الشك متعلق بمرحلة الامتثال وسقوط