بوجوب إكرام زيد، ثم علمنا بارتفاعه، واحتملنا وجوب إكرام عمرو، فهل يصح جريان الاستصحاب في أصل الوجوب بنحو مفاد كان التامة ليترتب عليه وجوب اكرام عمرو؟
(الوجه الثالث) - ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلا فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة، باعتبار ان الصلاة الفاقدة للجزء المتعذر متحدة مع الواجدة له بنظر العرف، فيقال ان هذه الصلاة كانت واجبة قبل طروء التعذر، فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر أيضا. والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين هو ان جريان الاستصحاب - على هذا التقريب - يختص بما إذا كان المتعذر غير مقوم للواجب بنظر العرف، لتكون القضية المتيقنة متحدة مع المشكوك فيها، بخلاف التقريبين السابقين، فإنه لو صح جريان الاستصحاب عليهما لا يختص بمورد دون مورد، كما هو ظاهر وتمامية هذا الوجه تتوقف على أمرين:
(الأول) - صحة جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، من جهة الشك في المجعول الشرعي، والمختار عدمها لابتلائه بالمعارض، وهو استصحاب عدم الجعل على ما سنتكلم فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(الثاني) - احراز كون المتعذر غير مقوم للواجب، ليكون الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط شكا في البقاء لا في الحدوث. وعليه فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط في المركبات الشرعية، بدعوى انه لا طريق لما إلى تمييز المقوم من غيره في المركبات الشرعية، فكل جزء أو شرط كان متعذرا يحتمل كونه مقوما ومعه لا يصح جريان الاستصحاب، لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها نعم ان كان المركب من المركبات العرفية كان تميز المقوم من اجزائه عن