لحاظ الأقل بشرط شئ الذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر، وبين لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي بعد العلم الاجمالي بتحقق أحدهما، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت. وكما أن لحاظ الأقل بشرط شئ مسبوق بالعدم ومشكوك الحدوث، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي أيضا مسبوق بالعدم ومشكوك الحدوث، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر (التقريب الثاني) - استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية، وحيث أن الجزئية امر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب، فاستصحاب عدم الجزئية يرجع إلى استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك فيه وهو التقريب الثالث. ويرد عليه ان هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إليه آنفا من أن الأقل المتيقن الذي تعلق الأمر والتكليف به أمره دائر بين الاطلاق والتقييد، فكما أن تعلق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك الحدوث، كذلك تعلق التكليف به على نحو الاطلاق أيضا مشكوك الحدوث فاجراء الاستصحاب فيهما مناف للعلم الاجمالي، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح فتلخص مما ذكرناه عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لا للاشتغال ولا للبراءة.
(المقام الثاني) في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية وهو على أقسام ثلاثة: (القسم الأول) - أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجودا مستقلا غاية الامر أنه يحتمل تقيد المأمور به به، كما إذا احتمل اعتبار التستر في الصلاة مثلا. والحكم في هذا القسم هو ما ذكرناه في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية من جريان البراءة عقلا ونقلا، فان الأقل المتيقن الذي تعلق التكليف به امره دائر بين الاطلاق والتقييد، فتجري