أصالة البراءة عن الاشتراط. ولا تعارضها أصالة البراءة عن الاطلاق، لعدم كون الاطلاق ضيقا على المكلف، فلا يكون موردا للبراءة في نفسه، ويجري في المقام جميع الاشكالات المتقدمة والموانع من جريان البراءة والجواب عنها هو ما تقدم حرفا بحرف، ولا حاجة إلى الإعادة.
(القسم الثاني) - ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل عنه خارجا، ولم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته، بل كانت نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف والعارض إلى المعروض، كما لو دار أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الأعم منها ومن الكافرة. وهذا القسم كسابقه في جريان البراءة العقلية والنقلية فيه بملاك واحد، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق والتقييد معلوم اجمالا، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض، ولا تعارض بأصالة البراءة عن الاطلاق، لعدم كون الاطلاق ضيقا وكلفة على المكلف، ولا يكون مجرى للأصل في نفسه كما مر مرارا.
واستشكل صاحب الكفاية (ره) في جريان البراءة العقلية فيه وفي سابقه بدعوى أن جريان البراءة في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر مبنى على انحلال العلم الاجمالي بكون الأقل متيقنا على كل تقدير. والمقام ليس كذلك لان وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه بل عينه خارجا، ووجود الطبيعي في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مباين له، فلا يكون هناك قدر متيقن في في البين لينحل به العلم الاجمالي وتجري أصالة البراءة.
وفيه (أولا) - ان الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، كما مر مرارا. والمقام كذلك، فان تعلق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الاطلاق بالنسبة إلى الايمان والكفر أو التقييد بخصوص الايمان