جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة عند تعذر الجميع، وإلا فيكتفي بما تيسر له من القرآن ولولا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة.
و (أما الصورة الثالثة) فذهب جماعة من المحققين إلى أن المرجع فيها أصالة الاشتغال والحكم بالتعيين. واستدل عليه بوجوه:
(الوجه الأول) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن دوران الامر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال اخذ شئ شرطا للواجب، فيحكم فيه بالتخيير، لان الشرطية امر قابل للوضع والرفع، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها. وأما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام - لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لان الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاص، فلا تكون قابلة للوضع والرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة، فلا مناص من الحكم بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال.
وفيه ان الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاص وغير قابلة للوضع والرفع، إلا ان اعتبارها في المأمور به قابل لهما، فإذا شك في ذلك كان المرجع هو البراءة.
(الوجه الثاني) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو ان الشك في المقام شك في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف فيكون المرجع قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيين، فإذا دار الامر في كفارة تعمد الافطار مثلا بين خصوص صيام شهرين وبين الأعم منه ومن اطعام سنين مسكينا، كان الصيام مفرغا للذمة يقينا. وأما الاطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه، فلا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال بحكم العقل.