وهذا مما لا يرتبط بالمقام أصلا، ولو كان الاستدلال المذكور مبنيا على أن قوله صل الله عليه وآله: ان سين بلال شين يدل على أن التلفظ بالحروف غلطا يكفي عن التلفظ بها صحيحا عند التعذر، حتى في القراءة، فلا يجب الائتمام، فيستكشف منه عدم كونه عدلا للقراءة. فيرده ان هذا خروج عن مفاد النص، فان مفاده الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين لا الاكتفاء بكل لفظ عن الآخر.
و (ثالثا) - ان التمثيل بمسألة القراءة والائتمام للمقام غير صحيح، لان المكلف مكلف بطبيعي الصلاة. وله ان يوجده في ضمن اي فرد من افراده فهو مخير بين الاتيان بالصلاة فرادى، فتجب عليه القراءة والآتيان بها جماعة، فيتحملها الامام عنه، فليس هناك ترديد ودوران بين التخيير والتعيين بل التخيير بين هذين الفردين من الكلي ثابت ومعلوم، مع كون أحدهما أفضل من الآخر كالتخيير في سائر الجهات والخصوصيات المتفاوتة في الفضيلة أو في بعض الأحكام فان المكلف مخير بين الاتيان بالصلاة في البيت والآتيان بها في المسجد، مع التفاوت بينهما في الفضيلة. وعليه فلو تعذر الاتيان بفرد لا اشكال في وجوب الاتيان بفرد آخر، فإنه لا ريب في تعين الاتيان بالصلاة في البيت على تقدير تعذر الاتيان بها في المسجد وبالعكس، ففي المقام لا ينبغي الاشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعة على تقدير تعذر الاتيان بها فرادى، لعدم القدرة على القراءة. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلا أنه وردت نصوص كثيرة (1) تدل على