الآخر، كذلك تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقي بالكسر وذاك الطرف، فالامر دائر بين نجاسة الملاقى والملاقي ونجاسة الطرف الآخر، نظير ما لو علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو في الإناءين الصغيرين، فكما يجب الاجتناب عن جميع الأواني الثالث، في هذا المثال، كذلك يجب الاجتناب في المقام عن الملاقى والملاقي والطرف الآخر، لعدم الفرق بين المثال وما نحن فيه، إلا في أن نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة الملاقى في المقام، بخلاف المثال فان نجاسة أحد الإناءين الصغيرين ليست مسببة عن نجاسة الآخر. ومجرد ذلك لا يوجب الفرق في التنجيز بعد كون نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء.
والصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) من وجوب الاجتناب عن الجاري الملاقي في هذه الصورة، لأن الأصل الجاري في الملاقى بالكسر وإن كان متأخرا رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، إلا أنه اي الأصل الجاري في الملاقى بالكسر ليس متأخرا عن الأصل الإجاري الطرف الآخر، كما أن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح ليس متأخرا عنه، فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى بالفتح وجريانه في الطرف الآخر، كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى بالكسر وجريانه في الطرف الآخر. وبالنتيجة تسقط الأصول، ويكون العلم الاجمالي منجزا، فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقى والملاقي والطرف الآخر وتوهم - ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر حيث يكون متأخرا عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، والأصل الجاري في الملاقى بالفتح مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في رتبة واحدة، فلزم كون الأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، لان المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضا لا محالة - مدفوع بأن ذلك انما يتم في التقدم والتأخر من حيث الزمان أو من حيث الشرف، دون التقدم والتأخر من حيث الرتبة