إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل وتحريمه، فمع احراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب، بلا حاجة إلى احراز الرخصة التي هي من لوازم عدم المنع ليكون مثبتا.
و (ثانيا) - انه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته قبل البلوغ، لحديث رفع القلم وأمثاله، فيحصل منه القطع بعدم العقاب بلا واسطة شئ آخر.
(الوجه الثالث) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو ان المتيقن الثابت قبل البوغ انما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له، كما في الحيوانات.
ومثل ذلك لا يحتمل بقاؤه بعد البلوغ، وانما المحتمل فيه عدم التكليف في المورد القابل له، فلا معنى للتمسك بالاستصحاب. و (بعبارة أخرى) العدم الثابت قبل البلوغ عدم محمولي وغير منتسب إلى الشارع، والعدم بعد البلوغ عدم نعتي منتسب إلى الشارع، واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي مبني على القول بالأصل المثبت. ولا نقول به.
وفيه (أولا) - ان عدم التكليف في الصبي غير المميز وان كان كما ذكره الا انه ليس كذلك في المميز، بل هو عدم التكليف في مورد قابل له. وانما رفعه الشارع عنه امتنانا.
و (ثانيا) - أن العدم المتيقن وان كان أزليا غير منتسب إلى الشارع، الا انه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب، فان الانتساب من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب، لامن آثار المستصحب، ليكون اثباته بالاستصحاب مبنيا على القول بالأصل المثبت. وسنذكر في بحث الاستصحاب ان اللوازم التي لا تثبت بالاستصحاب انما هي اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب. وأما اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب فهي تترتب عليه، إذ الاستصحاب بعد جريانه