استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية.
و (ثانيا) - انه لو سلم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إما محموليا كما في كثير من الموارد، وإما أزليا كما في بعضها. وقد ذكرنا في محله جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية.
واما تقريب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم وهي المترتبة الفعلية فهو استصحاب عدم التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ. وقد أورد على هذا التقريب بوجوه:
(الوجه الأول) - انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شرعيا، ويكون وضعه ورفعه بيد الشارع، وعدم التكليف أزلي غير قابل للجعل، وليس له اثر شرعي فان عدم العقاب من لوازمه العقلية، فلا يجري فيه الاستصحاب. ونسب صاحب الكفاية (ره) في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب هذا الايراد إلى الشيخ (ره).
أقول اما نسبة هذا الايراد إلى الشيخ (ره) فالظاهر أنها غير مطابقة للواقع، لان الشيخ (ره) قائل بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، كما صرح بذلك في عدة موارد من الرسائل و المكاسب، وذكر أيضا - في جملة التفصيلات في جريان الاستصحاب - التفصيل بين الوجود والعدم، ورده بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الوجود والعدم و (بالجملة) الشيخ وان كان قائلا بعدم صحة الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، إلا أنه ليس لأجل هذا الايراد الذي ذكره صاحب الكفاية (ره) ونسبه إليه. وسيجئ بيان ايراد الشيخ (رحمه الله) على الاستصحاب المذكور قريبا إن شاء الله تعالى.
واما أصل الايراد المذكور، فيرده ان اعتبار كون المستصحب أمرا