الفحص، أو المقرونة بالعلم الاجمالي مما كان الواقع فيه منجزا، مع قطع النظر عن هذه الأخبار.
هذا وأجاب شيخنا الأنصاري (ره) عن هذا الاشكال بأن ايجاب الاحتياط لا يكفي في تنجيز الواقع المجهول لأنه ان كان وجوبه نفسيا فالعقاب يكون على مخالفة نفسه لا على مخالفة الواقع، وان كان غيريا فلازمه ثبوت العقاب على مخالفة التكليف الواقعي، مع فرض عدم وصوله.
ويرد عليه ان الوجوب غير منحصر في القسمين، فان وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته طريقي، وبه يتنجز الواقع.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عن اخبار التثليث، فان ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا من قبل الشارع داخل في ما هو بين رشده، لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية. و (بالجملة) المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته، وكما أن الثاني غير مشمول لهذه الأخبار كذلك الأول. والملاك في الجميع ثبوت الترخيص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة، وان صح اطلاقه عليه بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي.
(الطائفة الثانية) - الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله عليه السلام: (أخوك دينك فاحتط لدينك) وقوله عليه السلام: (خذ بالحائطة لدينك) وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المعنى. والصحيح عدم دلالة هذه الأخبار أيضا على وجوب الاحتياط في المقام، لوجهين:
(الوجه الأول) - ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. وظاهر هذه الأخبار هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، وهو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي، وفي بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد