و (بالجملة) التعليل ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار ، فلا يمكن اثبات وجوب الاحتياط بنفس هذه الأخبار كما هو مقصود الاخباري.
(ان قلت) انما يلزم حمل الامر على الارشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب وأما لو أريد بها المفسدة الواقعية، أمكن ان يكون الامر بالتوقف أمرا مولويا ومع امكان ذلك لا يصح الحمل على الارشاد، وحينئذ كانت هذه الروايات كافية في تنجيز التكليف الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفته، لأنها حينئذ تكون إيصالا له.
(قلت): حمل الهلكة على المفسدة الواقعية - مع كونه خلاف الظاهر في نفسه - يستلزم التخصيص في الشبهات الموضوعية. وقد عرفت ان الروايات آبية عن التخصيص، فلا مناص من حمل الهلكة على العقاب، كما هو الظاهر في نفسه ومعه كان الامر بالتوقف ارشاديا لا محالة.
(لا يقال): سلمنا كون التعليل ظاهرا في ثبوت الاحتياط، مع قطع النظر عن هذه الأخبار، إلا ان عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن جعل وجوب الاحتياط قبل الامر بالتوقف الموجود في هذه الأخبار، فيكون التنجيز لأجله، لا لأجل وجوب التوقف.
(فإنه يقال): إيجاب الاحتياط لو كان واصلا مع قطع النظر عن اخبار التوقف فهو خلاف المفروض، مضافا إلى أنه لا معنى حينئذ لان تكون اخبار التوقف كاشفة عنه، بل يستحيل ذلك، وان لم يكن واصلا امتنع تنجز الواقع به، فان الايجاب الطريقي لا يزيد على الايجاب الواقعي في استحالة الانبعاث عنه قبل وصوله، فكما ان الوجوب الواقعي لا يكفي في التنجز قبل الوصول كذلك الوجوب الطريقي. وعليه كان مورد اخبار التوقف مثل الشبهات قبل