محرز بالوجدان، فتترتب آثاره ولوازمه عليه عقلية كانت أو شرعية.
(الوجه الرابع) - ما افاده أيضا المحقق النائيني (ره) وهو انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون الأثر المطلوب مترتبا على واقع المستصحب، واما ان كان مترتبا على مجرد الشك في الواقع أو على الأعم منه ومن الواقع، فلا مجال لجريان الاستصحاب. (مثلا) لو كان التشريع المحرم عبارة عن ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، أو الأعم منه ومن ادخال ما ليس من الدين في الدين فمجرد الشك في كون شئ من الدين كاف في الحكم بحرمة اسناده إلى الشارع فاجراء استصحاب عدم كونه من الدين لاثبات حرمة الاسناد تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنحائه، فإنه من قبيل احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد. والمقام من هذا القبيل بعينه، إذ الأثر المرغوب من استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ ليس الا عدم العقاب، وهذا مترتب على نفس الشك في التكليف، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا نحتاج إلى احراز عدم التكليف بالاستصحاب.
وفيه ان ما ذكر انما يتم لو كان الأثر مترتبا على خصوص الشك. وأما ان كان الأثر اثرا للجامع بينه وبين الواقع، فلا مانع من جريان الاستصحاب إذ بجريانه يصل الواقع إلى المكلف، ويرفع الشك تعبدا، فلم يبق معه شك ليلزم تحصيل الحاصل أو أردأ أنواعه. نعم لو لم يجر الاستصحاب كان الشك موجودا فيترتب عليه الأثر.
و (بالجملة) ترتب الأثر على الشك فرع عدم جريان الاستصحاب، فكيف يكون مانعا عن جريانه، ولذا لا اشكال في جعل الامارة ونصبها على عدم حرمة شئ مع أن أصالة الحل كافية لاثباته. وكذا لا اشكال في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة، مع أن قاعدة الطهارة بنفسها كافية لا ثباتها.
والمقام من هذا القبيل بعينه،. وبعبارة أخرى واضحة: قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان، فكما انها لا تجري