يتعلق بغير هما كالأمور التكوينية والتأريخية.
اما الظن المتعلق بالأحكام الفرعية، فهو حجة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن المطلق، اما الظن الخاص فواضح. واما الظن المطلق، فلان المفروض تمامية مقدمات الانسداد.
واما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا، كمعرفة الباري جل شأنه، أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني، إذ لا يصدق عليه المعرفة، ولا يكون تحصيله خروجا من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وقد ذكرنا في بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور. كما أنه لا اشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله. وهذا كله واضح إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر. والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:
(المقام الأول) - في وجود الجاهل القاصر وعدمه.
(المقام الثاني) - في ترتب احكام الكفر عليه، كالنجاسة والمنع من الإرث والتناكح وغير ذلك من الاحكام الفرعية المترتبة على الكفر.
(المقام الثالث) - في استحقاقه العقاب وعدمه.
(اما المقام الأول) فحق القول فيه انه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلا نادرا، إذ كل انسان ذي شعور وعقل - ولو كان