كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محله.
وأما ما ذكره في هامش الرسائل من أن الاجماع وإن لم يكن مقطوعا به، إلا أنه مظنون، والظن به يستلزم الظن بأن الشارع جعل حجة حال الانسداد وقد فرضنا انها الظن دون غيره، فيحصل لنا الظن بحجية الظن. ولا فرق في اعتبار الظن على الانسداد بين الظن بالواقع والظن بالطريق.
ففيه (أولا) - أن دعوى الظن بالاجماع كدعوى القطع به ممنوعة، إذ لا نظن بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام على بطلان العمل بالاحتياط، كي يكون الظن به مستلزما للظن بجعل الظن حجة. و (ثانيا) - أن الظن بالاجماع - على تقدير تحققه - وإن استلزم الظن بحجية الظن شرعا، إلا ان الكلام في حجية هذا الظن، ولم تثبت بعد. وما ذكره من عدم الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق وان كان صحيحا، إلا أنه لا يفيد إلا بعد الفراغ عن حجية الظن بدليل قطعي، ولا يمكن إثبات حجية الظن بالظن فإنه من قبيل اثبات حجية الشئ بنفسه، وهو دور واضح (1) فتحصل انه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط، وعليه فلو تمت المقدمات كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن شرعا. وملخص ما ذكرناه في هذا البحث أن انسداد باب العلم والعلمي موقوف على عدم حجية الاخبار سندا أو دلالة. وقد أثبتنا حجيتها سندا ودلالة، وباثبات حجيتها