لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وهذه الطائفة وان كانت وافية الدلالة على المدعى، إلا أنه لا يمكن الاخذ بظاهرها للعلم بصدور الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنة، بل هي مخصصة لعموماتهما ومقيدة لاطلاقاتهما على ما تقدمت الإشارة إليه، فلا بد من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض، كما هو صريح بعضها، ولذا ذكرنا في بحث التعادل والترجيح ان موافقة عمومات الكتاب أو إطلاقاته من المرجحات في باب التعارض، أو على الاخبار المنسوبة إليهم (ع) في أصول الدين وما يتعلق بالتكوينيات مما لا يوافق مذهب الإمامية. وقد روي هذا النوع من الاخبار عنهم (ع) كثيرا، بحيث ان الكتب المعتمدة المعتبرة عندنا - كالكتب الأربعة ونظائرها - مع كونها مهذبة من هذا النوع من الاخبار قد يوجد فيها منه قليلا ومن هذا القليل ما في الكافي الدال على أنه لو علم الناس كيفية خلقهم لما لام أحد أحدا فان هذه الرواية صريحة في مذهب الجبر ومخالفة لنص القرآن، لان الله تعالى يلوم عباده بارتكاب القبائح والمعاصي.
هذا مضافا إلى أن هذه الطائفة معارضة بما دل على حجية خبر الثقة، والنسبة بينهما هي العموم المطلق، لان مفاد هذه الطائفة عدم حجية الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب والسنة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة، ودليل حجية خبر الثقة أخص منها. فيقيد به اطلاقاتها، وتكون النتيجة بعد الجمع عدم حجية الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنة إلا خبر الثقة.
(الوجه الثالث) - الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى:
(ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى: (ان الظن لا يغني عن الحق شيئا) وفيه (أولا) ان مفاد الآيات الشريفة ارشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمن من العقاب وعدم جواز الاكتفاء بالظن به، بملاك وجوب