الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال فقط. و (ثانيا) - أنه على تقدير تسليم كون اللغوي من أهل الخبرة، لا يصح الرجوع إلى كتب اللغة، لأنها لم توضع لبيان الموضوع له، بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازا وإلا لزم كون جميع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية إلا النادر مشتركا لفظيا، لان اللغويين يذكرون للفظ واحد معان كثيرة، وهو مقطوع البطلان، وذكر معنى من المعاني أولا لا يدل على كونه هو المعنى الحقيقي. وإلا كان عليه ذكر القرينة في الألفاظ المشتركة. لتدل على أن المعنى الثاني أيضا معنى حقيقي لا مجازي (الوجه الثاني) - دعوى الاجماع على العمل بقول اللغوي، فان العلماء في جميع الأعصار يراجعون كتب اللغة، ويعملون بها في تعيين معاني الألفاظ وفيه (أولا) - أن الاجماع القولي غير متحقق، فان كثيرا من العلماء لم يتعرضوا لهذا البحث أصلا، وكذا الاجماع العملي، لان عملهم بقول اللغويين لعله لحصول الاطمئنان لهم من اتفاقهم على معنى من المعاني، و (ثانيا) - انه علي تقدير تسليم الاتفاق ليس هنا إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم لاحتمال ان يكون مستند الجمعين هو الوجه الأول أو الوجه الثالث الذي تعرفه وما فيه الآن إن شاء الله تعالى.
(الوجه الثالث) - أن جريان انسداد صغير في خصوص اللغات يستلزم حجية قول اللغوي، فان معاني الألفاظ مجهولة غالبا، إما أصلا وإما سعة وضيقا، ولذا ذكر شيخنا الأنصاري (ره) في الطهارة ان مفهوم الماء - مع كونه من أوضح المفاهيم العرفية، ويعرفه كل عارف باللغة العربية حتى الصبيان - نشك فيه من حيث السعة والضيق كثيرا. وفيه ان انسداد باب العلم في اللغة مما لا يترتب عليه اثر، إذ مع انفتاح باب العلم في الاحكام لاوجه للرجوع إلى قول اللغوي، انسد باب العلم في اللغة أو انفتح، ومع انسداد باب العلم في الاحكام