المخبر بالكذب مدفوع بعدالته أو وثاقته، واحتمال غفلته مدفوع بأصالة عدم الغفلة التي استقر عليها بناء العقلاء، و (أخرى) يكون اخبارا عن أمر محسوس مع احتمال ان يكون اخباره مستندا إلى الحدس لا إلى الحس، كما إذا أخبر عن المطر مثلا، مع احتمال انه لم يره، بل أخبر به استنادا إلى المقدمات المستلزمة للمطر بحسب حدسه، كالرعد والبرق مثلا. وهذا القسم أيضا ملحق بالقسم الأول، إذ مع كون المخبر به من الأمور المحسوسة لعين فظاهر الحال يدل على كون الاخبار إخبارا عن الحس، فيكون حجة ما ذكر في القسم الأول. و (ثالثة) - يكون اخبارا عن حدس قريب من الحس، بحيث لا يكون له مقدمات بعيدة، كالاخبار بأن حاصل ضرب عشرة في خمسة يصير خمسين مثلا وهذا القسم من الاخبار أيضا ملحق بالقسم الأول في الحجية لان احتمال الخطأ في هذه الأمور القريبة من الحس بعيد جدا، ومدفوع بالأصل العقلائي واحتمال تعمد الكذب مدفوع بالعدالة أو الوثاقة، كما تقدم في القسم الأول.
و (رابعة) - يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به تامة عند المنقول إليه أيضا، بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به، وهذا القسم من الاخبار أيضا حجة، فإنه إخبار عن الامر الحسى، وهو السبب، والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين المخبر به في نظر المنقول إليه أيضا. و (خامسة) - يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به غير تامة عند المنقول إليه.
وهذا القسم من الاخبار لم يدل دليل على حجيته، فان احتمال تعمد الكذب، وان كان مدفوعا بالعدالة أو الوثاقة، إلا ان احتمال بالخطأ في الحدس مما لا دافع له، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ في الأمور الحدسية. والاجماع المنقول من القسم الخامس، لان الناقل للاجماع لا يخبر برأي المعصوم عليه السلام عن