قال قلت لأبي عبد الله (ع): (ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت، فقال (ع) إذا لا يكذب علينا). إلا ان هذه الرواية بنفسها ضعيفة من حيث السند، فلا يمكن اثبات وثاقة عمر بن حنظلة بها. فتحصل مما ذكرناه عدم كون هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين.
(القسم الثاني) - هي الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء. وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، وفي قبالها إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية. وان كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضا.
هذا ولكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابرا على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه، ولا اعراضهم موهنا على تقدير كون الخبر صحيحا أو موثقا في نفسه، بل الميزان في حجية الخبر تمامية سنده في نفسه، وسنتعرض لذلك في بحث حجية الخبر قريبا إن شاء الله تعالى.
(القسم الثالث) - هي الشهرة بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الاحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، وهذه الشهرة هي محل الكلام فعلا من حيث الحجية وعدمها وقد استدل على حجية بوجوه:
(الوجه الأول) - ان مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة تدلان على حجيتها، بتقريب ان المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله (ع): (واترك الشاذ النادر) واطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضا، وكذا قوله (ع): (خذ بما اشتهر بين أصحابك) في المرفوعة، فان الموصول من المبهمات ومعرفة الصلة، واطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضا.
وفيه (أولا) - ما تقدم من عدم تمامية المقبولة والمرفوعة من حيث السند