____________________
مستندا إلى موضوعية القطع بالواقع لا إلى الواقع، فلا يكون الاجماع منافيا للاضمحلال.
والحاصل: ان الاجماع قائم على أن القطع بالواقع كاف ومجد في الاتيان بالواقع، ولو كان الحكم الواقعي مضمحلا لما أجدي القطع بالواقع، وكون القطع موضوعيا لازمه الاجزاء لو انكشف الخلاف.
ولكنك قد عرفت ان الاجماع قائم على الاجزاء مع فرض الالتفات إلى الطريقية، ولذا لو انكشف الخلاف وجبت الإعادة في الوقت لخطأ الطريق.
(1) لا يخفى ان هذين الايرادين كما يردان على الاضمحلال يردان على التقييد أيضا، لوضوح انه على فرض التقييد أيضا يلزم من حجية الامارة عدم حجيتها، لاخذ الشك في الحكم الواقعي موضوعا في الامارة، ومع التقييد للاحكام الواقعية الفعلية بقيام الامارة لا اثر للحكم الواقعي من ناحية كون الامارة طريقا اليه، بل يكون الحكم الواقعي حقيقة هو مؤدى الامارة، ومع القطع بكون المؤدى للامارة هو الحكم الواقعي لابد من ارتفاع الشك بالحكم الواقعي بقيام الامارة، لحصول القطع بالحكم الواقعي، ومن الواضح عدم امكان كون الحكم الواقعي - الذي له الأثر واقعا - مشكوكا به ومقطوعا في آن واحد.
وأيضا قيام الاجماع على الاجزاء بالاتيان الواقع في حال تعلق القطع به بما هو طريق دليل على عدم تقييد الأحكام الواقعية بمؤدى الطريق، وإلا لكان الاجزاء مستندا إلى الاتيان بالحكم الواقعي بما هو مؤدى القطع لا بما هو حكم واقعي كان القطع طريقا اليه.
والى هذا أشار بقوله: ((ومن هنا انقدح ان التقييد أيضا غير سديد)).
والحاصل: ان الاجماع قائم على أن القطع بالواقع كاف ومجد في الاتيان بالواقع، ولو كان الحكم الواقعي مضمحلا لما أجدي القطع بالواقع، وكون القطع موضوعيا لازمه الاجزاء لو انكشف الخلاف.
ولكنك قد عرفت ان الاجماع قائم على الاجزاء مع فرض الالتفات إلى الطريقية، ولذا لو انكشف الخلاف وجبت الإعادة في الوقت لخطأ الطريق.
(1) لا يخفى ان هذين الايرادين كما يردان على الاضمحلال يردان على التقييد أيضا، لوضوح انه على فرض التقييد أيضا يلزم من حجية الامارة عدم حجيتها، لاخذ الشك في الحكم الواقعي موضوعا في الامارة، ومع التقييد للاحكام الواقعية الفعلية بقيام الامارة لا اثر للحكم الواقعي من ناحية كون الامارة طريقا اليه، بل يكون الحكم الواقعي حقيقة هو مؤدى الامارة، ومع القطع بكون المؤدى للامارة هو الحكم الواقعي لابد من ارتفاع الشك بالحكم الواقعي بقيام الامارة، لحصول القطع بالحكم الواقعي، ومن الواضح عدم امكان كون الحكم الواقعي - الذي له الأثر واقعا - مشكوكا به ومقطوعا في آن واحد.
وأيضا قيام الاجماع على الاجزاء بالاتيان الواقع في حال تعلق القطع به بما هو طريق دليل على عدم تقييد الأحكام الواقعية بمؤدى الطريق، وإلا لكان الاجزاء مستندا إلى الاتيان بالحكم الواقعي بما هو مؤدى القطع لا بما هو حكم واقعي كان القطع طريقا اليه.
والى هذا أشار بقوله: ((ومن هنا انقدح ان التقييد أيضا غير سديد)).