____________________
لفرض كون المقام باب الانسداد، فالمفروض هو العلم الاجمالي بالطرق المعتبرة دون التفصيلي.
وأيضا لا مانع من جريان الأصول من ناحية العلم الاجمالي بالطريق المعتبر، لفرض التعارض في الموارد المذكورة، والعلم الاجمالي بالطريق المعتبر المانع من جريان الأصول هو الطريق المعتبر غير المبتلى بالمعارض، ولذا قال (قدس سره): ((ولا ما هو من أطراف العلم به)) أي من أطراف العلم بالطريق المعتبر ((على خلافه)) أي على خلاف الأصل الجاري، لما عرفت من ابتلائه بمعارض مثله في الاعتبار.
(1) لعله يشير إلى أن من موارد التعارض المذكورة هو ما إذا كان الخبر النافي أرجح، فإنه يكون هو الحجة الفعلية على خلاف الأصول المثبتة، ولكنه قد عرفت انه لا مانع من جهة الثبوت، لان المانع من ناحية الثبوت هو المخالفة العملية، ولا مخالفة عملية للامارة النافية، مضافا إلى أن الخبر النافي الراجح ليس بحجة فعلية متعينة، لفرض انسداد باب العلم والعلمي. نعم هو داخل في دائرة الطرق التي ينبغي الاحتياط فيها، ولما كان نافيا للتكليف فليس له عمل حتى يحتاط فيه، ولا مخالفة عملية له لأنه لا عمل له، فلا مانع ثبوتا من جريان الأصل المثبت.
نعم قد يتوهم المانع من جهة الاثبات وهي دلالة الرواية على أن اليقين الاجمالي المعتبر القائم على خلاف اليقين التفصيلي ينقض به اليقين التفصيلي، والخبر النافي الراجح من دائرة الطرق المعلومة بالاجمال فينقض به الأصل المثبت للتكليف.
ولكنه توهم فاسد، فان الرواية انما تدل على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي على خلافه، والخبر النافي في الراجح في المقام غايته ان يكون من دائرة الطرق الشرعية المعلومة بالاجمال، ولكنه لا يوجب اليقين الاجمالي بالانتقاض، وحيث لم تتعين الطرق فلا يقين اجمالي أيضا بالطريق المعتبر الناقض لليقين التفصيلي، فلا مانع من جهة الخبر النافي لا ثبوتا ولا اثباتا، والله العالم.
وأيضا لا مانع من جريان الأصول من ناحية العلم الاجمالي بالطريق المعتبر، لفرض التعارض في الموارد المذكورة، والعلم الاجمالي بالطريق المعتبر المانع من جريان الأصول هو الطريق المعتبر غير المبتلى بالمعارض، ولذا قال (قدس سره): ((ولا ما هو من أطراف العلم به)) أي من أطراف العلم بالطريق المعتبر ((على خلافه)) أي على خلاف الأصل الجاري، لما عرفت من ابتلائه بمعارض مثله في الاعتبار.
(1) لعله يشير إلى أن من موارد التعارض المذكورة هو ما إذا كان الخبر النافي أرجح، فإنه يكون هو الحجة الفعلية على خلاف الأصول المثبتة، ولكنه قد عرفت انه لا مانع من جهة الثبوت، لان المانع من ناحية الثبوت هو المخالفة العملية، ولا مخالفة عملية للامارة النافية، مضافا إلى أن الخبر النافي الراجح ليس بحجة فعلية متعينة، لفرض انسداد باب العلم والعلمي. نعم هو داخل في دائرة الطرق التي ينبغي الاحتياط فيها، ولما كان نافيا للتكليف فليس له عمل حتى يحتاط فيه، ولا مخالفة عملية له لأنه لا عمل له، فلا مانع ثبوتا من جريان الأصل المثبت.
نعم قد يتوهم المانع من جهة الاثبات وهي دلالة الرواية على أن اليقين الاجمالي المعتبر القائم على خلاف اليقين التفصيلي ينقض به اليقين التفصيلي، والخبر النافي الراجح من دائرة الطرق المعلومة بالاجمال فينقض به الأصل المثبت للتكليف.
ولكنه توهم فاسد، فان الرواية انما تدل على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي على خلافه، والخبر النافي في الراجح في المقام غايته ان يكون من دائرة الطرق الشرعية المعلومة بالاجمال، ولكنه لا يوجب اليقين الاجمالي بالانتقاض، وحيث لم تتعين الطرق فلا يقين اجمالي أيضا بالطريق المعتبر الناقض لليقين التفصيلي، فلا مانع من جهة الخبر النافي لا ثبوتا ولا اثباتا، والله العالم.