____________________
ومن الواضح انه لو تعارضت الامارتان في الوجوب والتحريم فلا مجال للاحتياط لعدم امكانه، حيث إن المكلف لا يخلو عن الفعل أو الترك، وكل واحد منهما اما واجب أو حرام، فإنه إذا كان الحكم هو الوجوب فالترك حرام، وان كان هو الحرمة فالفعل حرام، فالاحتياط في هذا المورد غير ممكن عقلا، لبداهة انه لا يعقل ان يفعل المكلف ما يعلم بأنه قد أصاب الواقع قطعا، وانما خص الوجوب والتحريم لان مورد الاحتياط مورد احتمال أحدهما، لأنهما من الحكم اللزومي، ولا ريب في اختصاص الاحتياط بمورد احتمال الحكم اللزومي دون مطلق الحكم.
(1) قد عرفت ان مورد التعارض الذي يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه هو الخبران المتساويان، أو ما كان الخبر النافي أرجح، والامارتان من غير نوع الخبر كالاجماعين المنقولين، والأمارتين من نوعين كخبر واجماع.
ولما ذكر حال الاحتياط بالنسبة إلى هذه الموارد - أراد ان يشير إلى حال جريان الأصول في هذه الموارد المتعارضة.
وحاصل ما افاده انه لا مانع من جريان الأصول فيها، لان المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي اما المانع من ناحية الثبوت، أو المانع من ناحية الاثبات.
اما المانع من ناحية الثبوت عند المصنف فهو قبح الاذن والترخيص فيما يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين واقتضت الأصول طهارتهما معا بأن كانا مسبوقين بالطهارة، فإنه يلزم من جريان الأصول مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال.
اما لو كانت الأصول تقتضي نجاستهما كما لو كان الإناءان متيقني النجاسة، وعلمنا بطهارة أحدهما فلا مانع من جريانهما لعدم
(1) قد عرفت ان مورد التعارض الذي يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه هو الخبران المتساويان، أو ما كان الخبر النافي أرجح، والامارتان من غير نوع الخبر كالاجماعين المنقولين، والأمارتين من نوعين كخبر واجماع.
ولما ذكر حال الاحتياط بالنسبة إلى هذه الموارد - أراد ان يشير إلى حال جريان الأصول في هذه الموارد المتعارضة.
وحاصل ما افاده انه لا مانع من جريان الأصول فيها، لان المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي اما المانع من ناحية الثبوت، أو المانع من ناحية الاثبات.
اما المانع من ناحية الثبوت عند المصنف فهو قبح الاذن والترخيص فيما يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين واقتضت الأصول طهارتهما معا بأن كانا مسبوقين بالطهارة، فإنه يلزم من جريان الأصول مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال.
اما لو كانت الأصول تقتضي نجاستهما كما لو كان الإناءان متيقني النجاسة، وعلمنا بطهارة أحدهما فلا مانع من جريانهما لعدم