بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
وثانيا: لو سلم أن قضيته لزوم التنزل إلى الظن، فتوهم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا، وذلك لعدم كونه أقرب
____________________
لم يجر فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا بسبب العلم به)) وذلك كما لو علمنا بان بعض هذه الامارات النافية للتكاليف حكمها هو حكم واقعي ((أو)) علمنا بكون بعضها امارة خاصة شرعية، فيكون ذلك علما ((بقيام امارة معتبرة عليه)) أي على الانتقاض ((في بعض أطرافه)) أي في بعض أطراف الأصل المثبت للتكليف.
ثم أشار إلى أن ذلك مبني على القول بالمانع من ناحية الاثبات وهو دلالة الرواية على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي بقوله: ((بناءا على عدم جريانه بذلك)) أي بناءا على عدم جريان الأصل بسبب العلم بالانتقاض اجمالا.
ولا يخفى انه يظهر من بعض أساتذتنا المحققين في المقام: ان مراد المصنف من الأصل المثبت الذي لم يجر ولا يجب في مورده الاحتياط هو الأصل المثبت في المقامات المتقدمة عدا المقام الثاني وهو ما نهض الكل على نفيه، وهذا بعيد جدا لما يظهر من المصنف من جريان الأصل المثبت في المقامات المتقدمة لدلالة الترقي في قوله: ((ولو كان)) الأصل ((نافيا)) على جريان الأصل المثبت، ولظهور قوله: ((نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه)) على أنه ليس في مورد الأصل مثبتا كان أو نافيا طريق معتبر ولا علم اجمالي على خلاف الأصل، وتصريحه في هذا المقام بان السبب في عدم جريان الأصل المثبت هو العلم بانتقاض الحالة السابقة اجمالا بسبب العلم به، أو بقيام امارة معتبرة على خلاف العلم التفصيلي في بعض أطراف المعلوم بالاجمال. والله العالم.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 130 131 133 134 135 136 138 139 144 146 ... » »»
الفهرست