____________________
(1) هذا هو المقام الخامس الذي لا مانع من رفع اليد عن الاحتياط فيه، ومراده من هذه الموارد التي لم تجر فيها الأصول المثبتة ولا النافية: هو ما إذا قامت امارات متعددة نافية لتكاليف متعددة علم اجمالا بكون أحدها حكما واقعيا أو طريقا خاصا شرعيا، فان الذي يظهر من المصنف في المقام هو عدم جريان الأصل المثبت للتكليف في هذه الموارد.
والظاهر أن المانع من جريان الأصول في المقام هو المانع من ناحية الاثبات دون الثبوت، لعدم المخالفة العملية كما مرت الإشارة اليه، ولكن هذه الموارد مشمولة للرواية الدالة على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي، بناءا على نقض اليقين الاجمالي لليقين التفصيلي، ففي هذه الموارد لا تجري الأصول المثبتة للتكليف، للعلم اجمالا بان بعض هذه الأصول المثبتة للتكليف قد ثبت على خلافها نفي التكليف بالامارة المعتبرة، واما النافية فلا حاجة إليها لفرض نفي الامارة للتكليف، ولكن لا يجب الاحتياط فيها أيضا لما عرفت من أن كون الحكم الواقعي هو عدم التكليف أو كون الطريق المعتبر نافيا للتكليف لا الزام فيه، فلا يكون العلم الاجمالي بالطرق الملزمين باتباعها مما يقتضي الاحتياط فيه، فالأصول المثبتة وان كانت لا تجري الا ان العلم الاجمالي لا يقتضي الاحتياط أيضا، فلا مانع من رفع اليد عن الاحتياط في هذه الموارد، ولذا عطف هذا المقام الخامس على المقامات الأربعة المتقدمة، الذي قال في صدر عبارته - بعد ان أورد على صاحب الفصول بان برهانه لو تم لكانت النتيجة هي الاحتياط في الطرق لا العمل بالظن -: ((فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في مقامات))، ثم عددها وعطف هذا المقام الخامس عليها، فقال: ((وكذا)) أي ومثل الموارد السابقة في عدم وجوب الاحتياط هو ((كل مورد
والظاهر أن المانع من جريان الأصول في المقام هو المانع من ناحية الاثبات دون الثبوت، لعدم المخالفة العملية كما مرت الإشارة اليه، ولكن هذه الموارد مشمولة للرواية الدالة على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي، بناءا على نقض اليقين الاجمالي لليقين التفصيلي، ففي هذه الموارد لا تجري الأصول المثبتة للتكليف، للعلم اجمالا بان بعض هذه الأصول المثبتة للتكليف قد ثبت على خلافها نفي التكليف بالامارة المعتبرة، واما النافية فلا حاجة إليها لفرض نفي الامارة للتكليف، ولكن لا يجب الاحتياط فيها أيضا لما عرفت من أن كون الحكم الواقعي هو عدم التكليف أو كون الطريق المعتبر نافيا للتكليف لا الزام فيه، فلا يكون العلم الاجمالي بالطرق الملزمين باتباعها مما يقتضي الاحتياط فيه، فالأصول المثبتة وان كانت لا تجري الا ان العلم الاجمالي لا يقتضي الاحتياط أيضا، فلا مانع من رفع اليد عن الاحتياط في هذه الموارد، ولذا عطف هذا المقام الخامس على المقامات الأربعة المتقدمة، الذي قال في صدر عبارته - بعد ان أورد على صاحب الفصول بان برهانه لو تم لكانت النتيجة هي الاحتياط في الطرق لا العمل بالظن -: ((فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في مقامات))، ثم عددها وعطف هذا المقام الخامس عليها، فقال: ((وكذا)) أي ومثل الموارد السابقة في عدم وجوب الاحتياط هو ((كل مورد