____________________
أي في الفردين المتعارضين من غير نوع الخبر كالاجماعين المنقولين يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيهما مطلقا وان كانت المزية في الاجماع المنقول المثبت للتكليف.
ثم أشار إلى مدرك الاطلاق في المتعارضين من غير نوع الخبر بقوله: ((بناءا على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار)) بأدلة الترجيح ودلالتها على لزومه، كما سيأتي الكلام فيه في باب التعارض إن شاء الله تعالى ((في غير الاخبار)) المتعارضة فلا أثر للمزية في أحدها إذا لم يكن المتعارض من نوع الخبر.
ولا يخفى ان هذا الكلام كله في مسألة جواز رفع اليد عن الاحتياط وعدمه في هذا المقام الثالث، واما الكلام في جريان الأصول نافية أو مثبتة فيه فسيأتي التعرض له من المصنف في المقام الرابع.
(1) هذا هو المقام الرابع وهو ما إذا تعارض فردان من الامارة سواء كانا من نوع واحد أو من نوعين، كما لو تعارض خبر واجماع منقول، أو اجماع وشهرة، والحال في هذا المقام كما لو تعارض فردان من نوع واحد من غير نوع الخبر في عدم وجوب الاحتياط مطلقا، ولو كان ذو المزية هو المثبت للتكليف بناءا على اختصاص الترجيح لذي المزية بخصوص الخبرين المتعارضين.
واما في التخيير بينهما فان قلنا باختصاصه أيضا بالخبرين المتعارضين فالأمارتان في هذا المقام يسقطان بالمعارضة ويخرجان عن دائرة العلم الاجمالي، وان قلنا بشمول التخيير لهما فالحكم أيضا جواز رفع اليد عن الاحتياط في موردهما، لامكان اختيار الامارة النافية.
وعلى كل فلا مانع من جواز رفع اليد عن الاحتياط في هذا المقام، ولذا عطفه في المتن على المتعارضين من نوع واحد من غير الخبر بقوله: ((وكذا لو تعارض اثنان منها)) أي اثنان من نوعي الامارة كخبر واجماع ((في الوجوب والتحريم)).
ثم أشار إلى مدرك الاطلاق في المتعارضين من غير نوع الخبر بقوله: ((بناءا على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار)) بأدلة الترجيح ودلالتها على لزومه، كما سيأتي الكلام فيه في باب التعارض إن شاء الله تعالى ((في غير الاخبار)) المتعارضة فلا أثر للمزية في أحدها إذا لم يكن المتعارض من نوع الخبر.
ولا يخفى ان هذا الكلام كله في مسألة جواز رفع اليد عن الاحتياط وعدمه في هذا المقام الثالث، واما الكلام في جريان الأصول نافية أو مثبتة فيه فسيأتي التعرض له من المصنف في المقام الرابع.
(1) هذا هو المقام الرابع وهو ما إذا تعارض فردان من الامارة سواء كانا من نوع واحد أو من نوعين، كما لو تعارض خبر واجماع منقول، أو اجماع وشهرة، والحال في هذا المقام كما لو تعارض فردان من نوع واحد من غير نوع الخبر في عدم وجوب الاحتياط مطلقا، ولو كان ذو المزية هو المثبت للتكليف بناءا على اختصاص الترجيح لذي المزية بخصوص الخبرين المتعارضين.
واما في التخيير بينهما فان قلنا باختصاصه أيضا بالخبرين المتعارضين فالأمارتان في هذا المقام يسقطان بالمعارضة ويخرجان عن دائرة العلم الاجمالي، وان قلنا بشمول التخيير لهما فالحكم أيضا جواز رفع اليد عن الاحتياط في موردهما، لامكان اختيار الامارة النافية.
وعلى كل فلا مانع من جواز رفع اليد عن الاحتياط في هذا المقام، ولذا عطفه في المتن على المتعارضين من نوع واحد من غير الخبر بقوله: ((وكذا لو تعارض اثنان منها)) أي اثنان من نوعي الامارة كخبر واجماع ((في الوجوب والتحريم)).