____________________
(1) هذا هو المقام الثاني مما يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه، وهو الحكم المحتمل الذي قامت جملة من الطرق التي يعلم اجمالا بحجية أحدها شرعا على نفي ذلك الحكم المحتمل، فإنه في مثل هذا لا مجال للاحتياط فيه، لان محل الاحتياط ما احتمل العقاب على ترك التعرض لامتثاله، وبعد قيام الحجة الشرعية المعلومة اجمالا على نفي هذا التكليف لا مجال لاحتمال العقاب حتى يكون من موارد الاحتياط، وهذا مراده من قوله: ((وكذا)) أي كما لا يجب الاحتياط في المقام السابق كذلك لا يجب الاحتياط في هذا المقام، وهو ((فيما إذا نهض الكل على نفيه)) أي نهض ما علم اجمالا بحجيته شرعا على نفي ذلك التكليف المحتمل.
ولا يخفى انه لا مجال في هذا المقام للأصول أصلا نافية أو مثبتة.
اما النافية فلوجود الامارة المقدمة على الأصول، فلا مجال للرجوع إلى الأصل المنوط بالشك، لأنه مع قيام الامارة لا شك بمقتضى حكومة الامارة على الأصول، فلا مجال للأصل، مضافا إلى لزوم اجتماع المثلين.
واما الأصول المثبتة فأيضا لاوجه للرجوع إليها لقيام الامارة على نفي التكليف، والامارة الشرعية مما ينقض بها اليقين السابق وهي بيان أيضا، فلا وجه للرجوع إلى الأصول المثبتة أيضا، ولذا لم يتعرض للرجوع إلى الأصل في هذا المقام. ويشترك هذا المقام مع المقام الأول في عدم الاحتياط.
(2) هذا هو المقام الثالث مما يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه، وهو المورد الذي تعارض فيه فردان من الامارة وكانا من نوع واحد كالخبرين أو الاجماعين المنقولين، اما في الخبرين فغالبا واما في غير الخبرين كالاجماعين فمطلقا.
ولا يخفى انه لا مجال في هذا المقام للأصول أصلا نافية أو مثبتة.
اما النافية فلوجود الامارة المقدمة على الأصول، فلا مجال للرجوع إلى الأصل المنوط بالشك، لأنه مع قيام الامارة لا شك بمقتضى حكومة الامارة على الأصول، فلا مجال للأصل، مضافا إلى لزوم اجتماع المثلين.
واما الأصول المثبتة فأيضا لاوجه للرجوع إليها لقيام الامارة على نفي التكليف، والامارة الشرعية مما ينقض بها اليقين السابق وهي بيان أيضا، فلا وجه للرجوع إلى الأصول المثبتة أيضا، ولذا لم يتعرض للرجوع إلى الأصل في هذا المقام. ويشترك هذا المقام مع المقام الأول في عدم الاحتياط.
(2) هذا هو المقام الثالث مما يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه، وهو المورد الذي تعارض فيه فردان من الامارة وكانا من نوع واحد كالخبرين أو الاجماعين المنقولين، اما في الخبرين فغالبا واما في غير الخبرين كالاجماعين فمطلقا.