____________________
العلم لحصول الاطمئنان من أن خبر الثقة والاطمئنان من مراتب العلم المتعارف، فإنه يصح اطلاق العلم عرفا والاعتقاد على مرتبة الاطمئنان.
ومن الواضح أيضا ان ما يتضمنه الخبر من الاحكام واف بمقدار العلم الاجمالي الأول، فيكون لازم ما ذكره من الدليل على اختصاص حجية الظن بخصوص الطرق هو انحلال العلم الاجمالي الثاني بهذا الطريق الذي هو قدر متيقن، وحيث انه واف بمعظم الاحكام فلازمه - أيضا - الخلف وعدم الانسداد، فتأمل.
وعلى كل، فالعلم الاجمالي الأول اما باق، ولازمه حجية الظن بالواقع والطريق كما ذكرنا لعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني، حيث إن العلم الاجمالي الثاني قد انحل بوجود القدر المتيقن، ومع انحلاله لابد ان لا يكون حالا للعلم الاجمالي الأول وإلا لانتفى الانسداد، واما ان لا يكون العلم الاجمالي الأول باقيا لانحلاله بالعلم الاجمالي الثاني المنحل بوجود المتيقن فلا انسداد أيضا.
(1) هذا هو الأول بحسب سوق عبارة المتن، لأنه بعد حذف التسليم يكون تقدير العبارة ((وفيه أولا ان قضية... إلى آخره)) ولكنه بعد ما عرفت من الأجوبة الثلاثة التي أشار إليها في ضمن التسليم يكون هذا جوابا رابعا.
وحاصله: انه بعد تسليم العلم الاجمالي الثاني وانحلال العلم الأول وعدم انحلال العلم الاجمالي الثاني به، فالنتيجة تكون هو العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي باتباع الطرق المعلومة اجمالا المجهولة تفصيلا.
ومن الواضح ان القاعدة الأولى في العلم الاجمالي المنجز هي لزوم الاحتياط باتيان جميع أطراف ما تعلق به العلم الاجمالي دون العمل بالظن المتعلق بالطرق، لوضوح انه مع امكان الامتثال العلمي لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني، والامتثال العلمي في خصوص الطرق المعلومة بالاجمال ممكن، وعليه فلا تكون نتيجة ما ذكره
ومن الواضح أيضا ان ما يتضمنه الخبر من الاحكام واف بمقدار العلم الاجمالي الأول، فيكون لازم ما ذكره من الدليل على اختصاص حجية الظن بخصوص الطرق هو انحلال العلم الاجمالي الثاني بهذا الطريق الذي هو قدر متيقن، وحيث انه واف بمعظم الاحكام فلازمه - أيضا - الخلف وعدم الانسداد، فتأمل.
وعلى كل، فالعلم الاجمالي الأول اما باق، ولازمه حجية الظن بالواقع والطريق كما ذكرنا لعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني، حيث إن العلم الاجمالي الثاني قد انحل بوجود القدر المتيقن، ومع انحلاله لابد ان لا يكون حالا للعلم الاجمالي الأول وإلا لانتفى الانسداد، واما ان لا يكون العلم الاجمالي الأول باقيا لانحلاله بالعلم الاجمالي الثاني المنحل بوجود المتيقن فلا انسداد أيضا.
(1) هذا هو الأول بحسب سوق عبارة المتن، لأنه بعد حذف التسليم يكون تقدير العبارة ((وفيه أولا ان قضية... إلى آخره)) ولكنه بعد ما عرفت من الأجوبة الثلاثة التي أشار إليها في ضمن التسليم يكون هذا جوابا رابعا.
وحاصله: انه بعد تسليم العلم الاجمالي الثاني وانحلال العلم الأول وعدم انحلال العلم الاجمالي الثاني به، فالنتيجة تكون هو العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي باتباع الطرق المعلومة اجمالا المجهولة تفصيلا.
ومن الواضح ان القاعدة الأولى في العلم الاجمالي المنجز هي لزوم الاحتياط باتيان جميع أطراف ما تعلق به العلم الاجمالي دون العمل بالظن المتعلق بالطرق، لوضوح انه مع امكان الامتثال العلمي لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني، والامتثال العلمي في خصوص الطرق المعلومة بالاجمال ممكن، وعليه فلا تكون نتيجة ما ذكره