____________________
من البرهان هو اختصاص حجية الانسداد بالظن بالطريق لعدم وصول النوبة إلى الظن، لامكان الاحتياط في الطرق المحتملة كونها مجعولات شرعية، والى هذا أشار بقوله: ((ان قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق... إلى آخر الجملة)).
(1) وحاصله: انه من جملة المقدمات الخمس المذكورة هو عدم وجوب الاحتياط في أطراف المعلوم بالاجمال، ومع عدم وجوب الاحتياط وبقاء العلم الاجمالي اما على منجزيته للمقدمة الثالثة، أو كشف المقدمة الثالثة عن لزوم التعرض للمعلوم بالاجمال وعدم جواز اهماله.
وعلى كل فحيث يكون لابد من الامتثال والتعرض للاتيان بالمعلوم بالاجمال، مع ضم عدم وجوب الاحتياط كما هو فرض المقدمة الرابعة، فلابد من التنزل إلى الظن، وحيث كان العلم الاجمالي منحصرا في الطرق فلابد من التنزل إلى الظن بالطرق، وهذا هو مراده من قوله: ((الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه)) أي ان المفروض جريان الانسداد الذي من جملة مقدماته عدم الاحتياط، اما جوازا لأدلة العسر والحرج أو لزوما لكونه مخلا بالنظام.
(2) هذا هو الجواب عن ((لا يقال))، وحاصله: انا نقول: انما يكون الفرض في مقدمات الانسداد هو عدم الاحتياط حيث يكون المدار على العلم الاجمالي الأول، وهو العلم اجمالا بوجود تكاليف واقعية فعلية يجب التعرض لامتثالها.
ومن الواضح ان الاحتياط في الاتيان بكل ما يحتمل كونه تكليفا موجب اما لاختلال النظام أو للعسر والحرج، واما إذا كان معلومنا الاجمالي هو في خصوص الطرق فلا يلزم من امتثاله بالاحتياط في أطرافه عسر فضلا عن اختلال نظام.
(1) وحاصله: انه من جملة المقدمات الخمس المذكورة هو عدم وجوب الاحتياط في أطراف المعلوم بالاجمال، ومع عدم وجوب الاحتياط وبقاء العلم الاجمالي اما على منجزيته للمقدمة الثالثة، أو كشف المقدمة الثالثة عن لزوم التعرض للمعلوم بالاجمال وعدم جواز اهماله.
وعلى كل فحيث يكون لابد من الامتثال والتعرض للاتيان بالمعلوم بالاجمال، مع ضم عدم وجوب الاحتياط كما هو فرض المقدمة الرابعة، فلابد من التنزل إلى الظن، وحيث كان العلم الاجمالي منحصرا في الطرق فلابد من التنزل إلى الظن بالطرق، وهذا هو مراده من قوله: ((الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه)) أي ان المفروض جريان الانسداد الذي من جملة مقدماته عدم الاحتياط، اما جوازا لأدلة العسر والحرج أو لزوما لكونه مخلا بالنظام.
(2) هذا هو الجواب عن ((لا يقال))، وحاصله: انا نقول: انما يكون الفرض في مقدمات الانسداد هو عدم الاحتياط حيث يكون المدار على العلم الاجمالي الأول، وهو العلم اجمالا بوجود تكاليف واقعية فعلية يجب التعرض لامتثالها.
ومن الواضح ان الاحتياط في الاتيان بكل ما يحتمل كونه تكليفا موجب اما لاختلال النظام أو للعسر والحرج، واما إذا كان معلومنا الاجمالي هو في خصوص الطرق فلا يلزم من امتثاله بالاحتياط في أطرافه عسر فضلا عن اختلال نظام.