____________________
(1) قد عرفت في المقدمة الرابعة دعوى عدم وجوب الاحتياط في العلم الاجمالي الأول وهو العلم بثبوت تكاليف فعلية اما لعسره المرفوع بادلالة الحرج، واما لدعوى قيام الاجماع على عدم وجوبه، بل ربما يدعى حرمته لاستلزامه اختلال النظام، وهذه الدعوى لا تصح في الاحتياط فيما بأيدينا من الاخبار، فإنه لا يستلزم عسرا فضلا عن أن يكون مستلزما لاختلال النظام، وأيضا لا اجماع على عدم وجوبه.
ومما ذكرنا تبين: انه لا يصح ان يقال إن العلم الاجمالي الثاني انما يحل العلم الاجمالي الأول بشرط كونه مؤثرا، ومع عدم وجوب الاحتياط في الاخبار التي هي أطراف العلم الاجمالي الثاني لا يكون مؤثرا، ومع عدم تأثيره لا يكون حالا للعلم الاجمالي الأول وهو العلم بثبوت تكاليف فعلية.
وانما لا يصح لما عرفت من تأثير العلم الاجمالي الثاني، لان الاحتياط في أطرافه لا يستلزم عسرا ولا اختلالا في النظام، ولا اجماع أيضا على عدم وجوبه.
(2) حاصله: انه لو سلمنا الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الأول فيما لو قلنا بعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني، لكنا لا نسلمه لانحلاله بالعلم الثاني، وفي قوله ولو سلم الاجماع تمريض لدعوى الاجماع.
ولعل الوجه فيه، انه لو قلنا بعدم انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني فالدليل على عدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يكون دليل العسر لو تم، وعلى حرمته هو لزوم اختلال النظام منه.
واما دعوى الاجماع على عدم وجوبه فلا تصح إلا على سبيل الفرض، لما تقدم من أن المشهور على انفتاح باب العلمي وقيام الحجة الشرعية القطعية عندهم على حجية الخبر بالخصوص، ومع هذا لا يصح دعوى الاجماع إلا على سبيل الفرض والتقدير، أي ان العلماء لو كانوا غير انفتاحيين وكانوا من القائلين بالانسداد لقالوا
ومما ذكرنا تبين: انه لا يصح ان يقال إن العلم الاجمالي الثاني انما يحل العلم الاجمالي الأول بشرط كونه مؤثرا، ومع عدم وجوب الاحتياط في الاخبار التي هي أطراف العلم الاجمالي الثاني لا يكون مؤثرا، ومع عدم تأثيره لا يكون حالا للعلم الاجمالي الأول وهو العلم بثبوت تكاليف فعلية.
وانما لا يصح لما عرفت من تأثير العلم الاجمالي الثاني، لان الاحتياط في أطرافه لا يستلزم عسرا ولا اختلالا في النظام، ولا اجماع أيضا على عدم وجوبه.
(2) حاصله: انه لو سلمنا الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الأول فيما لو قلنا بعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الثاني، لكنا لا نسلمه لانحلاله بالعلم الثاني، وفي قوله ولو سلم الاجماع تمريض لدعوى الاجماع.
ولعل الوجه فيه، انه لو قلنا بعدم انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني فالدليل على عدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يكون دليل العسر لو تم، وعلى حرمته هو لزوم اختلال النظام منه.
واما دعوى الاجماع على عدم وجوبه فلا تصح إلا على سبيل الفرض، لما تقدم من أن المشهور على انفتاح باب العلمي وقيام الحجة الشرعية القطعية عندهم على حجية الخبر بالخصوص، ومع هذا لا يصح دعوى الاجماع إلا على سبيل الفرض والتقدير، أي ان العلماء لو كانوا غير انفتاحيين وكانوا من القائلين بالانسداد لقالوا