بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٨٣
الحال، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا (1)، وأما مع استكشافه (2) فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان، كما حققناه في البحث وغيره.
____________________
الأطراف الأخر مع كون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليها من العقاب بلا بيان ومن المؤاخذة بلا برهان، ولذا قال (قدس سره): ((قلت هذا)) أي العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان على المخالفة في الأطراف الأخر ((انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط)) بتنجيز العلم الاجمالي فيها ((و)) الحال ((قد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه)) وهو العلة لتنجيز العلم الاجمالي في المقام ((بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة)) والتعرض للامتثال ((ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات)) وهي المظنونات.
(1) قد مر ان المحرز لاهتمام الشارع أمران: قيام الضرورة عليه، وصحة دعوى الاجماع عليه، وقد أشار إلى الثاني بقوله: ((مع صحة دعوى الاجماع)) أي صحة دعوى الاجماع على اهتمام الشارع وعدم جواز الاهمال، والى الأول بقوله: ((وانه مرغوب عنه شرعا)) أي ان الضرورة قائمة بان الاهمال مرغوب عنه شرعا.
(2) هذا معطوف على صدر عبارته وهي قوله: ((انما يلزم)).
وحاصله: انه انما يلزم ما ذكرتموه من كون العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان في مخالفة العلم الاجمالي في أطرافه الأخر إذا لم نعلم بتنجزه فيها بسبب العلم باهتمام الشارع.
واما مع استكشاف لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الأخر لوجود العلم بما يدل على تنجزه فيها، فلا يكون العقاب على المخالفة في هذه الأطراف الأخر التي هي غير ما يجب الاقتحام فيه من الأطراف التي يكون الاحتياط فيها موجبا لاختلال النظام من العقاب بلا بيان ومن المؤاخذة بلا برهان.
ثم لا يخفى ان ظاهر سوق عبارة المتن هي ما ذكرناه من كون الاهتمام سببا لمنجزية العلم الاجمالي في ما عدا ما لا يجوز أو لا يجب فيه الاحتياط.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد 1
2 تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه: 5
3 الوجه الأول: دعوى الاجماع القولي 5
4 الوجه الثاني: دعوى الاجماع العملي 8
5 للمصنف (قده) على الوجه الثاني في تقرير الاجماع إيرادان 9
6 الوجه الثالث: دعوى استقرار سيرة العقلاء 10
7 الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد 22
8 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار 22
9 الجواب عن ثالث ايرادات الشيخ (قده) 28
10 رد المصنف (قده) الدليل العقلي باختيار رابع ايرادات الشيخ (قده) 31
11 الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة 33
12 اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما 34
13 الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده) 39
14 ما أورده المصنف (قده) على كلام المحقق صاحب الحاشية (قده) 42
15 مناقشة المصنف (قده) في ايراد الشيخ (قده) عليه 45
16 أدلة حجية مطلق الظن 46
17 الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر 47
18 الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة 51
19 منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة 56
20 الوجه الثاني: 63
21 المناقشة في الوجه الثاني 64
22 الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) والجواب عنه 68
23 الوجه الرابع: دليل الانسداد 69
24 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 75
25 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 77
26 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام 78
27 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 85
28 تعريض المصنف: (قده) للشيخ الأعظم (قده): بأنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف 89
29 الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيها 90
30 الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي 103
31 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 104
32 عدم تمامية المقدمة الأولى والرابعة 105
33 الظن بالطريق والظن بالواقع 108
34 مختار المصنف (قده) حجية الظن بالأعم من الواقع وبالطريق 109
35 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع 113
36 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 116
37 ايرادات المصنف (قده) على القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 120
38 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 124
39 ايراد المصنف ثانيا على كلام الفصول 136
40 صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها 138
41 دخل الامارة في الحكم - تصورا - على أنحاء أربعة 139
42 الصرف والتقييد وإيرادات المصنف (قده) عليهما 144
43 الوجه الثاني على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق 155
44 المناقشة في كلام المحقق صاحب حاشية المعالم (قده) 157
45 الكشف والحكومة 164
46 امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية 167
47 عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة 173
48 التفصيل في اهمال النتيجة وتعيينها على الكشف 177
49 التوفيق بين كلام الشيخ الأعظم (قده) والفاضل النراقي (قده) 192
50 المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف 196
51 اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 199
52 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال ومناقشة المصنف (قده) فيها 215
53 الظن المانع والممنوع 221
54 الظن بألفاظ الآية أو الرواية 227
55 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 230
56 الظن بمقام التكليف والظن بمقام الإتيان به 234
57 خاتمة: وفيها أمران: الأول: الظن في الاعتقاديات 238
58 الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر 263
59 الترجيح بالظن غير المعتبر 274
60 الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس 278
61 المقصد السابع: في الأصول العملية 281
62 اصالة البراءة 287
63 الاستدلال بالكتاب على البراءة 290
64 الاستدلال بالسنة على البراءة: حديث الرفع 295
65 الاستشكال بدلالة الحديث بوجوه 297
66 المرفوع في غير ما لا يعلمون 315
67 حديث الحجب 319
68 حديث الحل 322
69 حديث السعة 328
70 مرسلة الصدوق 333
71 الاستدلال بالاجماع على البراءة 344
72 الاستدلال بالعقل على البراءة 345
73 دعوى صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للبيان والجواب عنها 346
74 أدلة المحدثين على الاحتياط: الاستدلال بالكتاب 357
75 الاستدلال بالاخبار: 1 - اخبار الوقوف 362
76 2 - اخبار الاحتياط 363
77 كلام الشيخ (قده) ومناقشة المصنف (قده) فيه 367
78 القرائن التي تقتضي كون الأمر بالاحتياط ارشاديا 372
79 الاستدلال بالعقل على الاحتياط: بالعلم الاجمالي 377
80 الجواب عن الدليل العقلي 378
81 الجواب الثاني عن العلم الاجمالي 390
82 الاستدلال بأصالة الحظر 391
83 الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر 393
84 الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته 396