____________________
((لوجوبه في البعض)) أي لوجوب النقض في البعض ((كما هو قضية)) ذيل الرواية وهو قوله: ((ولكن تنقضه بيقين آخر)).
(1) هذا هو الجواب عن هذه الدعوى في المقام بعد تسليمها في غيره.
وحاصله: ان المتحصل من هذه الدعوى هو عدم جريان الاستصحاب وان كان مثبتا للتكليف في أطراف العلم الاجمالي في المقام بوجود تكاليف فعلية كما هو المفروض، لأنه كما لنا علم اجمالي بوجود تكاليف فعلية في مجموعة أبواب الفقه، كذلك لنا علم اجمالي اخر وهو انه نعلم اجمالا بان بعض هذه الاستصحابات المثبتة غير صحيح، فلنا علم اجمالي بفساد بعض هذه الاستصحابات، وان بعضها يجب نقضه لفساده.
ومع هذا اليقين الاجمالي بفساد بعضها لاوجه لجريانها كلها في المقام، لما عرفت من اشتراط جريان الاستصحاب بغير مور العلم الاجمالي، وكما لا يجري استصحاب النجاسة في كلا الإناءين بعد العلم الاجمالي بطهارة أحدها للعلم الاجمالي بفساد أحد الاستصحابين، كذلك لا تجري الاستصحابات المثبتة للتكاليف في مجموع أبواب الفقه للعلم الاجمالي بفساد بعضها.
وتوضيح الجواب عن هذه الدعوى: انه فرق بين الاستصحابين الجاريين في المثال، وبين جريان الاستصحابات المثبتة في مجموع أبواب الفقه في المقام، لوضوح كون استنباط الاحكام للمجتهد الناظر في الفقه أمرا تدريجيا، ومع كون الحال
(1) هذا هو الجواب عن هذه الدعوى في المقام بعد تسليمها في غيره.
وحاصله: ان المتحصل من هذه الدعوى هو عدم جريان الاستصحاب وان كان مثبتا للتكليف في أطراف العلم الاجمالي في المقام بوجود تكاليف فعلية كما هو المفروض، لأنه كما لنا علم اجمالي بوجود تكاليف فعلية في مجموعة أبواب الفقه، كذلك لنا علم اجمالي اخر وهو انه نعلم اجمالا بان بعض هذه الاستصحابات المثبتة غير صحيح، فلنا علم اجمالي بفساد بعض هذه الاستصحابات، وان بعضها يجب نقضه لفساده.
ومع هذا اليقين الاجمالي بفساد بعضها لاوجه لجريانها كلها في المقام، لما عرفت من اشتراط جريان الاستصحاب بغير مور العلم الاجمالي، وكما لا يجري استصحاب النجاسة في كلا الإناءين بعد العلم الاجمالي بطهارة أحدها للعلم الاجمالي بفساد أحد الاستصحابين، كذلك لا تجري الاستصحابات المثبتة للتكاليف في مجموع أبواب الفقه للعلم الاجمالي بفساد بعضها.
وتوضيح الجواب عن هذه الدعوى: انه فرق بين الاستصحابين الجاريين في المثال، وبين جريان الاستصحابات المثبتة في مجموع أبواب الفقه في المقام، لوضوح كون استنباط الاحكام للمجتهد الناظر في الفقه أمرا تدريجيا، ومع كون الحال