____________________
ولا يخفى ان هذا لو تم لمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي مطلقا سواء في المقام وفي غيره، وسواء كان الاستصحاب مثبتا للتكليف كما لو علمنا بطهارة أحد الإناءين المسبوقين بالعلم بنجاسة كليهما، أو نافيا للتكليف كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين المسبوقين بالعلم بطهارتهما، فان اليقين السابق فيهما هو عدم نجاستهما، وسواء ألزم من جريان الاستصحاب مخالفة عملية أم لا، لان ملخص هذا الدليل هو ان دليل الاستصحاب لا يشمل الاستصحاب الجاري في أطراف العلم الاجمالي مطلقا، وهو قوله عليه السلام: (لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (1) لان لازم شموله لأطراف العلم الاجمالي هو المناقضة بين صدر الرواية وذيلها، لأن اطلاق صدر الرواية يشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي، واطلاق ذيلها يشمل اليقين الموجود في العلم الاجمالي، فان الصدر يدل على حرمة نقض اليقين بالشك ولو كان الشك مقترنا بالعلم الاجمالي، والذيل يدل باطلاقه على جواز نقض اليقين السابق باليقين اللاحق ولو كان ذلك اليقين هو اليقين الاجمالي.
فإن لم يكن الذيل قرينة على الصدر الذي لازمه دلالة الرواية على كون اليقين السابق - الذي هو الموضوع في الاستصحاب - محددا باليقين الاجمالي اللاحق، وعليه لا يكون اليقين السابق الذي هو أحد ركني الاستصحاب متحققا في مورد العلم الاجمالي، لان اليقين السابق فيه ملحوق باليقين الناقض، فلا أقل من معارضة الذيل والصدر، ولازمه الاجمال في الرواية فلا يكون لها ظهور في الشمول لمورد العلم الاجمالي.
وقبل الشروع في الجواب عنه في المقام نقول: قد تقدم من المصنف المناقشة في هذه الدعوى، وان اليقين في الذيل ليس له اطلاق يشمل اليقين الاجمالي، لان المستفاد
فإن لم يكن الذيل قرينة على الصدر الذي لازمه دلالة الرواية على كون اليقين السابق - الذي هو الموضوع في الاستصحاب - محددا باليقين الاجمالي اللاحق، وعليه لا يكون اليقين السابق الذي هو أحد ركني الاستصحاب متحققا في مورد العلم الاجمالي، لان اليقين السابق فيه ملحوق باليقين الناقض، فلا أقل من معارضة الذيل والصدر، ولازمه الاجمال في الرواية فلا يكون لها ظهور في الشمول لمورد العلم الاجمالي.
وقبل الشروع في الجواب عنه في المقام نقول: قد تقدم من المصنف المناقشة في هذه الدعوى، وان اليقين في الذيل ليس له اطلاق يشمل اليقين الاجمالي، لان المستفاد