____________________
المستفاد منها هو رفع الحكم الذي يكون بذاته حرجيا، فهي أجنبية - بناءا على هذا - عن الحرج الذي يستلزمه العلم بالامتثال، فلا حكومة لها في المقام على أدلة التكاليف الواقعية، وبعد حرمة الاحتياط المستلزم لاختلال النظام والعلم باهتمام الشارع بلزوم التعرض لامتثال احكامه فلابد من الاحتياط في الأطراف الباقية بعد الاقتحام فيما يوجب الاحتياط فيه الاختلال.
وقد أشار إلى عدم وجوب الاحتياط فيما يوجب الاختلال في النظام، وانه مما لا شك فيه لان ما يوجب الاختلال مما يقطع بحرمته فضلا عن عدم وجوبه، فلا كلام في رفع الاحتياط الموجب للاختلال بقوله: ((واما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام في)) خصوص ((ما يوجب عسره اختلال النظام)).
وأشار إلى عدم حكومة أدلة العسر على التكاليف الواقعية في المقام في الاحتياط الحرجي في بقية المحتملات الذي لا يوجب الاختلال في النظام بقوله: ((واما فيما لا يوجب)) ذلك ((فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و)) نفي ((الحرج)) كمثل قوله تعالى [وما جعل عليكم في الدين من حرج] ((على قاعدة الاحتياط)) في المقام ((وذلك لما حققناه)) في مبحث قاعدة لا حرج ولا ضرر ((في معنى ما دل على نفي الضرر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (1) ((و)) قاعدة نفي ((العسر)) والحرج كالآية المتقدمة ((من أن التوفيق بين دليلهما)) أي بين دليل لا ضرر ولا حرج ((ودليل التكليف)) كدليل وجوب الوضوء ((أو الوضع)) كرفع السلطنة على التصرف في ما يملك إذا كان ذلك مضرا بالغير، كما في قضية سمرة بن جندب، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع سمرة من التصرف في نخيلة حيث كان تصرفه مستلزما لضرر الأنصاري، وقال للأنصاري إقلعها وارم بها وجهه، فان مقتضى التوفيق بين
وقد أشار إلى عدم وجوب الاحتياط فيما يوجب الاختلال في النظام، وانه مما لا شك فيه لان ما يوجب الاختلال مما يقطع بحرمته فضلا عن عدم وجوبه، فلا كلام في رفع الاحتياط الموجب للاختلال بقوله: ((واما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام في)) خصوص ((ما يوجب عسره اختلال النظام)).
وأشار إلى عدم حكومة أدلة العسر على التكاليف الواقعية في المقام في الاحتياط الحرجي في بقية المحتملات الذي لا يوجب الاختلال في النظام بقوله: ((واما فيما لا يوجب)) ذلك ((فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و)) نفي ((الحرج)) كمثل قوله تعالى [وما جعل عليكم في الدين من حرج] ((على قاعدة الاحتياط)) في المقام ((وذلك لما حققناه)) في مبحث قاعدة لا حرج ولا ضرر ((في معنى ما دل على نفي الضرر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (1) ((و)) قاعدة نفي ((العسر)) والحرج كالآية المتقدمة ((من أن التوفيق بين دليلهما)) أي بين دليل لا ضرر ولا حرج ((ودليل التكليف)) كدليل وجوب الوضوء ((أو الوضع)) كرفع السلطنة على التصرف في ما يملك إذا كان ذلك مضرا بالغير، كما في قضية سمرة بن جندب، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع سمرة من التصرف في نخيلة حيث كان تصرفه مستلزما لضرر الأنصاري، وقال للأنصاري إقلعها وارم بها وجهه، فان مقتضى التوفيق بين