بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٨٤
وأما المقدمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، فيما يوجب عسره اختلال النظام، وأما فيما لا يوجب، فمحل نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر، من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.
____________________
ويمكن ان يكون غرضه هو كون نفس الاهتمام من الشارع بلزوم التعرض لامتثال احكامه في الباقي هو المنجز لها من دون حاجة إلى منجزية العلم الاجمالي، فإنه كما يمكن ان يكون العلم الاجمالي من وجوه البيان التي تتنجز بها الاحكام، كذلك نفس العلم بالاهتمام من وجوه البيان الموجب لتنجز الاحكام بحيث لا تجري معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فان عبارة المتن لا تأبى عن حملها على هذا المعنى، والضمير في قوله: عدم ايجابه الاحتياط يرجع إلى العلم بالاهتمام: أي ان العلم بالاهتمام من الشارع هو بحيث ينافيه عدم ايجاب الاحتياط.
ولا يخفى ان ما ذكر من كون الترخيص في بعض الأطراف موجبا لعدم تنجز العلم الاجمالي انما هو إذا كان الترخيص في الارتكاب بمقدار المعلوم بالاجمال، واما إذا كان الترخيص بمقدار أقل من العلم الاجمالي فالعلم الاجمالي باق على تنجيزه، كما لو علمنا بنجاسة أكثر من إناء واحد ووجب شرب اناء واحد من أطراف الشبهة، فان العلم الاجمالي بنجاسة ما هو الأكثر من الواحد باقية منجزة، فلا تغفل.
(٨٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرر (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 92 ... » »»
الفهرست