بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٨٢
قلت: هذا إنما يلزم، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، وقد علم به بنحو اللم، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات (1)، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا
____________________
بقوله: ((إذا لم يكن العلم بها)) أي العلم الاجمالي بها إذا لم يكن ((منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير اليه)) وذلك فيما إذا قلنا بوجوب الاقتحام في بعض الأطراف، وحرمة الاحتياط في جميع الأطراف للزوم اختلال النظام - فلا تحرم المخالفة في الأطراف الأخر.
وعلى هذا ((فهل كان العقاب)) صحيحا ((على المخالفة في ساير الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة)) وما كان ((إلا عقابا بلا بيان و)) ليست ((المؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان)).
(1) حاصله: ان المنجز للعلم الاجمالي بالنسبة إلى الأطراف الأخر غير ما يجب الاقتحام فيه من الأطراف ليس لاقتضاء العلم الاجمالي بذاته للتنجيز فيها، بل المنجز له سبب آخر غير ذاته، وهو العلم باهتمام الشارع في لزوم التعرض للامتثال بنحو من الانحاء ولو بالأخذ بأحوطها، وهو الاخذ بالمظنونات التي هي من بعض أطراف هذا العلم الاجمالي، فالعلم بهذا الاهتمام يكون كاشفا بنحو اللم، لان الاهتمام هو العلة لتنجيز هذا العلم الاجمالي في بعض الأطراف، وكشف العلة عن المعلول هو الكشف اللمي، كما أن كشف المعلول عن العلة هو الكشف الإني.
وعلى كل فتنجيز العلم الاجمالي في المقام للاحتياط في بعض الأطراف انما هو للعلم بالاهتمام لا لاقتضاء العلم الاجمالي بذاته لذلك، فالعلم بالاهتمام سبب للتنجز في المقام، كما أن العلم الاجمالي بذاته هو العلة للتنجز في غير هذا المقام، وجواز العقاب وصحة المؤاخذة منوطان بتنجز العلم الاجمالي سواء كان هو علة له أو كان سبب آخر علة له وهو العلم بالاهتمام، فلا يكون العقاب على المخالفة في
(٨٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 ... » »»
الفهرست