____________________
(1) لا يخفى ان المتحصل من مجموع ما أشار اليه المصنف في المتن: ان المانع من الرجوع إلى الأصول النافية وهي الاستصحاب النافي للتكليف والبراءة العقلية والنقلية والتخيير أمور ثلاثة:
الأول: لزوم التناقض الذي مر بيانه في دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الأصول المثبتة، فإنه عينا جار في الاستصحاب النافي أيضا حرفا حرفا، وقد عرفت انه لا وجه له.
والى هذا أشار بقوله: ((وانه لا يلزم محذور التناقض من شمول الدليل لها)) أي للأصول النافية.
الثاني: لزوم القطع بالمخالفة العملية في اجراء الأصول النافية للقطع بوجود تكاليف واقعية في بعض مواردها، وسيأتي في بابه ان القطع بحصول المخالفة العملية مانع عقلي من اجراء الأصول، وبعد القطع بوجود تكاليف واقعية في بعض موارد الأصول النافية يحصل العلم بالمخالفة العملية لهذه التكاليف الواقعية المعلومة اجمالا فيتحقق هذا المانع العقلي.
الثالث: ما أشرنا اليه فيما سبق: من أن نتيجة اجراء الأصول النافية هو اهمال التكاليف الواقعية وعدم التعرض لامتثالها، وقد تقدم في المقدمة الثانية عدم جواز الاهمال للقطع باهتمام الشارع الكاشف عن ايجاب الاحتياط شرعا، وقد أشار إليها بقوله: ((لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من اجرائها)) أي من اجراء الأصول النافية.
ولما كان الجواب عنهما مشتركا أشار اليه بقوله: ((ولا مانع... إلى آخر كلامه)).
وحاصله: ان القطع بالمخالفة العملية والعلم بما لا يرضى به الشارع انما يكونان حيث لا ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية، فإنه إذا انحل العلم الاجمالي لا تتحقق المخالفة العملية القطعية، ولا يكون الا المخالفة الاحتمالية التي لا مانع من
الأول: لزوم التناقض الذي مر بيانه في دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الأصول المثبتة، فإنه عينا جار في الاستصحاب النافي أيضا حرفا حرفا، وقد عرفت انه لا وجه له.
والى هذا أشار بقوله: ((وانه لا يلزم محذور التناقض من شمول الدليل لها)) أي للأصول النافية.
الثاني: لزوم القطع بالمخالفة العملية في اجراء الأصول النافية للقطع بوجود تكاليف واقعية في بعض مواردها، وسيأتي في بابه ان القطع بحصول المخالفة العملية مانع عقلي من اجراء الأصول، وبعد القطع بوجود تكاليف واقعية في بعض موارد الأصول النافية يحصل العلم بالمخالفة العملية لهذه التكاليف الواقعية المعلومة اجمالا فيتحقق هذا المانع العقلي.
الثالث: ما أشرنا اليه فيما سبق: من أن نتيجة اجراء الأصول النافية هو اهمال التكاليف الواقعية وعدم التعرض لامتثالها، وقد تقدم في المقدمة الثانية عدم جواز الاهمال للقطع باهتمام الشارع الكاشف عن ايجاب الاحتياط شرعا، وقد أشار إليها بقوله: ((لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من اجرائها)) أي من اجراء الأصول النافية.
ولما كان الجواب عنهما مشتركا أشار اليه بقوله: ((ولا مانع... إلى آخر كلامه)).
وحاصله: ان القطع بالمخالفة العملية والعلم بما لا يرضى به الشارع انما يكونان حيث لا ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية، فإنه إذا انحل العلم الاجمالي لا تتحقق المخالفة العملية القطعية، ولا يكون الا المخالفة الاحتمالية التي لا مانع من