____________________
(1) حاصله: ان المتحصل من هذه المقدمة الثالثة هو كون العلم الاجمالي منجزا ولو كان الاقتحام في بعض الأطراف جائزا أو واجبا، وسيأتي في باب البراءة والاشتغال عدم امكان التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، بمعنى انه إذا لم تجب الموافقة القطعية لا يعقل ان تحرم المخالفة القطعية، لان الرخصة في ارتكاب بعض الأطراف ولو صادف المخالفة للتكليف المستلزمة هذه الرخصة عدم العقاب على المخالفة عند المصادفة تنافي حرمة المخالفة في الأطراف الأخر والعقاب على المخالفة فيها.
وبعبارة أخرى: انه من المعلوم ان الرخصة في مخالفة التكليف المعلوم تنافي العقاب على مخالفته، فهو محال والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، وفي مورد الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي ولزوم الموافقة في أطرافه الأخر وحرمة المخالفة فيها يرجع إلى جواز مخالفته لو كان في مورد الترخيص، والى العقاب على مخالفته لو كان في غيرها وهو محال، فإذا لم تجب الموافقة القطعية بالاحتياط في جميع الأطراف، بان يرخص في ارتكاب بعض الأطراف، لا يعقل ان يحرم ارتكاب الأطراف الأخر.
والحاصل: ان العلم اما ان يكون منجزا فيجب الاحتياط في جميع الأطراف، وإذا جاز ارتكاب بعض الأطراف فلا يعقل ان يكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى الأطراف الأخر، وإذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليها فلا يصح العقاب على المخالفة فيها، ويكون العقاب على الاقتحام فيها من العقاب بلا بيان، لأن عدم كون العلم الاجمالي منجزا معناه عدم تأثيره، وإذا لم يكن العلم الاجمالي مؤثرا فلا يصح العقاب على مخالفته، لان العقاب انما يصح على البيان المؤثر، اما البيان غير المؤثر فهو بحكم عدم البيان فلا يصح العقاب على مخالفته، والى هذا أشار
وبعبارة أخرى: انه من المعلوم ان الرخصة في مخالفة التكليف المعلوم تنافي العقاب على مخالفته، فهو محال والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، وفي مورد الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي ولزوم الموافقة في أطرافه الأخر وحرمة المخالفة فيها يرجع إلى جواز مخالفته لو كان في مورد الترخيص، والى العقاب على مخالفته لو كان في غيرها وهو محال، فإذا لم تجب الموافقة القطعية بالاحتياط في جميع الأطراف، بان يرخص في ارتكاب بعض الأطراف، لا يعقل ان يحرم ارتكاب الأطراف الأخر.
والحاصل: ان العلم اما ان يكون منجزا فيجب الاحتياط في جميع الأطراف، وإذا جاز ارتكاب بعض الأطراف فلا يعقل ان يكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى الأطراف الأخر، وإذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليها فلا يصح العقاب على المخالفة فيها، ويكون العقاب على الاقتحام فيها من العقاب بلا بيان، لأن عدم كون العلم الاجمالي منجزا معناه عدم تأثيره، وإذا لم يكن العلم الاجمالي مؤثرا فلا يصح العقاب على مخالفته، لان العقاب انما يصح على البيان المؤثر، اما البيان غير المؤثر فهو بحكم عدم البيان فلا يصح العقاب على مخالفته، والى هذا أشار