إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف - كما أشير إليه - فهل كان العقاب على المخالفة في سائر
____________________
بنحو من الأنحاء لقيام الضرورة والاجماع على عدم جواز اهمالها بالمرة، ولذا قال: ((فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا)).
(1) توضيحه: انه قد مر في باب القطع انه يظهر من المصنف القول بكون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى كلا الامرين من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، وسيأتي منه في باب البراءة والاشتغال القول بكونه علة تامة بالنسبة إلى كلا الامرين.
إلا انه سيأتي ان كون العلم الاجمالي منجزا تاما مشروطا بعدم الرخصة في أحد أطرافه: اما جوازا كما في مورد الشبهة غير المحصورة الكثيرة، أو الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء وان كانت الأطراف قليلة، كما لو علمنا بنجاسة أحد إناءين كان أحدهما في بلد والآخر في بلد بعيد.
أو وجوبا كما لو وجب الاقتحام في أحد الأطراف بسب الاضطرار إلى أحد الأطراف مخيرا، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين من الماء وحصل عطش مهلك اضطررنا معه إلى شرب أحدهما مخيرا، فان مع أهمية حفظ النفس يجب الشرب لأحدهما، أو في مثل مقامنا لو كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام، فإنه يجب ارتكاب بعض الأطراف بمقدار يحفظ به النظام.
وعلى كل فمع جواز الاقتحام في بعض الأطراف أو وجوبه لا يكون العلم الاجمالي منجزا، ولكنه مع ذلك حيث علم اهتمام الشارع وعدم جواز الاهمال لامتثال احكامه رأسا، وانه يجب التعرض لامتثالها بنحو من الانحاء وان كان العلم الاجمالي في المقام غير منجز لوجوب الاقتحام في بعض أطرافه أو جواز الاقتحام فيها، والى هذا أشار بقوله: ((أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام)) للزوم اختلال النظام من الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف.
(1) توضيحه: انه قد مر في باب القطع انه يظهر من المصنف القول بكون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى كلا الامرين من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، وسيأتي منه في باب البراءة والاشتغال القول بكونه علة تامة بالنسبة إلى كلا الامرين.
إلا انه سيأتي ان كون العلم الاجمالي منجزا تاما مشروطا بعدم الرخصة في أحد أطرافه: اما جوازا كما في مورد الشبهة غير المحصورة الكثيرة، أو الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء وان كانت الأطراف قليلة، كما لو علمنا بنجاسة أحد إناءين كان أحدهما في بلد والآخر في بلد بعيد.
أو وجوبا كما لو وجب الاقتحام في أحد الأطراف بسب الاضطرار إلى أحد الأطراف مخيرا، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين من الماء وحصل عطش مهلك اضطررنا معه إلى شرب أحدهما مخيرا، فان مع أهمية حفظ النفس يجب الشرب لأحدهما، أو في مثل مقامنا لو كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام، فإنه يجب ارتكاب بعض الأطراف بمقدار يحفظ به النظام.
وعلى كل فمع جواز الاقتحام في بعض الأطراف أو وجوبه لا يكون العلم الاجمالي منجزا، ولكنه مع ذلك حيث علم اهتمام الشارع وعدم جواز الاهمال لامتثال احكامه رأسا، وانه يجب التعرض لامتثالها بنحو من الانحاء وان كان العلم الاجمالي في المقام غير منجز لوجوب الاقتحام في بعض أطرافه أو جواز الاقتحام فيها، والى هذا أشار بقوله: ((أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام)) للزوم اختلال النظام من الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف.