____________________
قوله: ((كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل... الخ)) اما لعدم جريانها في أطراف العلم الاجمالي أو لأنها متعارضة في بعض الأحوال، أو لأن المثبت منها للحكم قليل والنافي منها باطل لأنه مساوق للاهمال الذي علم عدم جوازه.
قوله (قدس سره): ((ولا إلى فتوى العالم... الخ)): لا يخفى ان دليل الانسداد المقام لحجية مطلق الظن هو في مورد الشبهات الحكمية والاحكام الكلية التي هي وظيفة المجتهد العالم، ومن الواضح ان العالم لا يجوز له الرجوع إلى غيره مضافا إلى أن العالم غيره اما ان يكون انسداديا فحكم الأمثال سواء، واما ان يكون انفتاحيا فلا يجوز رجوع العالم الذي يرى الانسداد اليه.
(1) ظاهر صدر عبارة المتن كون هذه هي المقدمة الخامسة، ولا يخفى ان ذيل عبارته (قدس سره) تقتضي ان قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو دليل هذه المقدمة الخامسة، وهو اقتضاء المقدمات المذكورة لانحصار الامتثال بالإطاعة الظنية، لان بطلان الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية مع التمكن من الإطاعة الظنية انما هو لأنه من ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
والأولى كون نفس قبح الترجيح هو المقدمة، لأنه بعد تمامية هذه المقدمات الخمس تكون النتيجة هي التنزل إلى الإطاعة الظنية، وكون هذه دليل المقدمة الخامسة، وان المقدمات الأربع تقتضي الإطاعة الظنية، ودليل ذلك هو قبح الترجيح
قوله (قدس سره): ((ولا إلى فتوى العالم... الخ)): لا يخفى ان دليل الانسداد المقام لحجية مطلق الظن هو في مورد الشبهات الحكمية والاحكام الكلية التي هي وظيفة المجتهد العالم، ومن الواضح ان العالم لا يجوز له الرجوع إلى غيره مضافا إلى أن العالم غيره اما ان يكون انسداديا فحكم الأمثال سواء، واما ان يكون انفتاحيا فلا يجوز رجوع العالم الذي يرى الانسداد اليه.
(1) ظاهر صدر عبارة المتن كون هذه هي المقدمة الخامسة، ولا يخفى ان ذيل عبارته (قدس سره) تقتضي ان قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو دليل هذه المقدمة الخامسة، وهو اقتضاء المقدمات المذكورة لانحصار الامتثال بالإطاعة الظنية، لان بطلان الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية مع التمكن من الإطاعة الظنية انما هو لأنه من ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
والأولى كون نفس قبح الترجيح هو المقدمة، لأنه بعد تمامية هذه المقدمات الخمس تكون النتيجة هي التنزل إلى الإطاعة الظنية، وكون هذه دليل المقدمة الخامسة، وان المقدمات الأربع تقتضي الإطاعة الظنية، ودليل ذلك هو قبح الترجيح