____________________
اجمالي حتى يدعى قيام الضرورة أو الاجماع على عدم جواز اهماله ولزوم التعرض لامتثاله بنحو من الانحاء.
والحاصل: انه بعد تمامية المقدمتين الأوليين لا اشكال في هذه المقدمة الثالثة، وهي قيام الضرورة والاجماع على عدم جواز الاهمال وعلى لزوم التعرض لامتثال الاحكام المعلومة اجمالا بنحو من الانحاء، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فهي قطعية)).
وأشار إلى قيام الضرورة والاجماع عليها بقوله في ذيل عبارته ((وذلك لان اهمال معظم الاحكام)) وذلك اما ب ((عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام)) أو بترك الامتثال لما هو الواجب ((مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا)) وهذا هو معنى قيام الضرورة على عدم جواز الاهمال شرعا.
والى الاجماع أشار بقوله: ((ومما يلزم تركه اجماعا)).
(1) لا يخفى انه قد مر في باب القطع الكلام في كون العلم الاجمالي هل هو علة تامة للتنجز، أو انه بنحو الاقتضاء فقط، أو بالتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية بكونه علة تامة في الأولى ومقتضيا بالنسبة إلى الثانية؟
وقيل بالعلية التامة بالنسبة إلى الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، وبعدم الاقتضاء فضلا عن العلية بالنسبة إلى الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية.
وربما نسب إلى بعض القول بعدم الاقتضاء وعدم العلية أيضا بالنسبة إلى كلا المقامين، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض لهذا البحث أيضا في باب البراءة والاشتغال.
وعلى كل فلو قلنا - فرضا - بالمقالة الأخيرة وهو عدم كون العلم اجمالي مقتضيا ولا منجزا مطلقا بالنسبة إلى حرمة المخالفة والى وجوب الموافقة - فانا نقول في هذا العلم الاجمالي في المقام بالتكاليف بلزوم التعرض لامتثال الاحكام المعلومة اجمالا
والحاصل: انه بعد تمامية المقدمتين الأوليين لا اشكال في هذه المقدمة الثالثة، وهي قيام الضرورة والاجماع على عدم جواز الاهمال وعلى لزوم التعرض لامتثال الاحكام المعلومة اجمالا بنحو من الانحاء، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فهي قطعية)).
وأشار إلى قيام الضرورة والاجماع عليها بقوله في ذيل عبارته ((وذلك لان اهمال معظم الاحكام)) وذلك اما ب ((عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام)) أو بترك الامتثال لما هو الواجب ((مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا)) وهذا هو معنى قيام الضرورة على عدم جواز الاهمال شرعا.
والى الاجماع أشار بقوله: ((ومما يلزم تركه اجماعا)).
(1) لا يخفى انه قد مر في باب القطع الكلام في كون العلم الاجمالي هل هو علة تامة للتنجز، أو انه بنحو الاقتضاء فقط، أو بالتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية بكونه علة تامة في الأولى ومقتضيا بالنسبة إلى الثانية؟
وقيل بالعلية التامة بالنسبة إلى الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، وبعدم الاقتضاء فضلا عن العلية بالنسبة إلى الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية.
وربما نسب إلى بعض القول بعدم الاقتضاء وعدم العلية أيضا بالنسبة إلى كلا المقامين، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض لهذا البحث أيضا في باب البراءة والاشتغال.
وعلى كل فلو قلنا - فرضا - بالمقالة الأخيرة وهو عدم كون العلم اجمالي مقتضيا ولا منجزا مطلقا بالنسبة إلى حرمة المخالفة والى وجوب الموافقة - فانا نقول في هذا العلم الاجمالي في المقام بالتكاليف بلزوم التعرض لامتثال الاحكام المعلومة اجمالا