____________________
مخالفة التكليف مستلزمة للوقوع في ذلك، بل الاحكام على هذا تكون تابعة للمصلحة في نفس الحكم بها، وقد استوفيت بنفس الحكم المشرع من قبل الشارع، والمتعلق خال عما هو السبب في هذا الحكم.
ولا يخفى ان الغاية من هذا الجواب أيضا دفع الايجاب الكلي، فان المصنف لا يلتزم بان الاحكام كلها من هذا القبيل، بل في بعض الأحكام يقول بالامرين معا، فإنه يلتزم بوجود المصلحة والمفسدة في المتعلق مع التزامه بالمصلحة أيضا في نفس الحكم.
ولا يخفى ان قوله: ((وبالجملة))... إلى قوله ((أصلا)) هو تلخيص لما مر.
(1) حاصله: انه بناءا على مذهب العدلية من استقلال العقل وعدم تردده في حكمه باستحقاق العقاب على المعصية وفعل ما فيه المفسدة وتقبيح فاعلها، وحكمه بحسن الإطاعة وفعل ما فيه المصلحة ومدح فاعلها، مع بنائهم أيضا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، لا يستلزم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر الشخصي على الفاعل في مقام مخالفته لما ظنه فيكون من الضرر المظنون الذي يجب دفعه، لان العدلية الملتزمين بهذين الامرين ملتزمون بان المصالح والمفاسد نوعية، وقد عرفت ان قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون منوطة بالضرر الشخصي دون النوعي.
والحاصل: ان حكم العقل باستحقاق العقاب والثواب والذم والمدح منوط بقاعدة الحسن والقبح العقليين الذي مناطهما الظلم والعدل، وان المخالفة والعصيان ظلم في مقام العبودية والامتثال، والإطاعة عدل في مقام العبودية، ولا ربط له بقاعدة دفع الضرر.
ولا يخفى ان الغاية من هذا الجواب أيضا دفع الايجاب الكلي، فان المصنف لا يلتزم بان الاحكام كلها من هذا القبيل، بل في بعض الأحكام يقول بالامرين معا، فإنه يلتزم بوجود المصلحة والمفسدة في المتعلق مع التزامه بالمصلحة أيضا في نفس الحكم.
ولا يخفى ان قوله: ((وبالجملة))... إلى قوله ((أصلا)) هو تلخيص لما مر.
(1) حاصله: انه بناءا على مذهب العدلية من استقلال العقل وعدم تردده في حكمه باستحقاق العقاب على المعصية وفعل ما فيه المفسدة وتقبيح فاعلها، وحكمه بحسن الإطاعة وفعل ما فيه المصلحة ومدح فاعلها، مع بنائهم أيضا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، لا يستلزم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر الشخصي على الفاعل في مقام مخالفته لما ظنه فيكون من الضرر المظنون الذي يجب دفعه، لان العدلية الملتزمين بهذين الامرين ملتزمون بان المصالح والمفاسد نوعية، وقد عرفت ان قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون منوطة بالضرر الشخصي دون النوعي.
والحاصل: ان حكم العقل باستحقاق العقاب والثواب والذم والمدح منوط بقاعدة الحسن والقبح العقليين الذي مناطهما الظلم والعدل، وان المخالفة والعصيان ظلم في مقام العبودية والامتثال، والإطاعة عدل في مقام العبودية، ولا ربط له بقاعدة دفع الضرر.