____________________
جل القائلين بالاحتياط في الشبهة التحريمية يقولون بالترخيص والأمن في الشبهة الوجوبية، مع أن نفس القول بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية هو أيضا من القول بغير العلم.
ورابعا: انه بعد دلالة الأدلة عقلا وشرعا على الأمن من استحقاق العقاب وعلى الإباحة الشرعية لا يكون القول بها من القول بغير العلم.
الطائفة الثانية هي الآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة كقوله تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] (1) وطريق الاستدلال بها ان الظاهر من هذه الطائفة هو ما يعم التهلكة المعلومة والتهلكة المحتملة، لأن الظاهر من الالقاء في التهلكة هو التعرض للتهلكة، ولا ريب في اقتحام التهلكة المحتملة من التعرض للتهلكة، ولا ريب أيضا ان محتمل الحرمة محتمل التهلكة، فالاقتحام فيه اقتحام في التهلكة المحتملة وهو من التعرض للتهلكة وقد دلت هذه الطائفة على النهي عنه.
والجواب عنه أولا: منع كون محتمل الحرمة من محتمل التهلكة إذا كان المراد من التهلكة هي العقاب الأخروي، لما دل من الأدلة نقلا وعقلا على عدم العقاب في محتمل الحرمة، فتكون تلك الأدلة رافعة للموضوع في هذه الأدلة الناهية عن الالقاء في التهلكة، لوضوح ان موضوع النهي فيها هو التعرض للتهلكة، وبعد قيام الدليل على عدم العقاب في محتمل الحرمة، فتكون التهلكة فيه مقطوعا بعدمها لا محتملة، فلا موضوع لها.
وثانيا: انه لا يعقل ان يكون المراد من التهلكة في هذه الآيات الناهية عنها هو العقاب، لان المستفاد منها حكم لموضوع، والحكم فيها هو النهي والموضوع له هو التهلكة، ومن الواضح انه لابد من فرض تحقق الموضوع ليلحقه الحكم، ولما كان الموضوع لهذا النهي هو التهلكة فلابد من فرض تحقق التهلكة لان تكون منهيا عنها،
ورابعا: انه بعد دلالة الأدلة عقلا وشرعا على الأمن من استحقاق العقاب وعلى الإباحة الشرعية لا يكون القول بها من القول بغير العلم.
الطائفة الثانية هي الآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة كقوله تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] (1) وطريق الاستدلال بها ان الظاهر من هذه الطائفة هو ما يعم التهلكة المعلومة والتهلكة المحتملة، لأن الظاهر من الالقاء في التهلكة هو التعرض للتهلكة، ولا ريب في اقتحام التهلكة المحتملة من التعرض للتهلكة، ولا ريب أيضا ان محتمل الحرمة محتمل التهلكة، فالاقتحام فيه اقتحام في التهلكة المحتملة وهو من التعرض للتهلكة وقد دلت هذه الطائفة على النهي عنه.
والجواب عنه أولا: منع كون محتمل الحرمة من محتمل التهلكة إذا كان المراد من التهلكة هي العقاب الأخروي، لما دل من الأدلة نقلا وعقلا على عدم العقاب في محتمل الحرمة، فتكون تلك الأدلة رافعة للموضوع في هذه الأدلة الناهية عن الالقاء في التهلكة، لوضوح ان موضوع النهي فيها هو التعرض للتهلكة، وبعد قيام الدليل على عدم العقاب في محتمل الحرمة، فتكون التهلكة فيه مقطوعا بعدمها لا محتملة، فلا موضوع لها.
وثانيا: انه لا يعقل ان يكون المراد من التهلكة في هذه الآيات الناهية عنها هو العقاب، لان المستفاد منها حكم لموضوع، والحكم فيها هو النهي والموضوع له هو التهلكة، ومن الواضح انه لابد من فرض تحقق الموضوع ليلحقه الحكم، ولما كان الموضوع لهذا النهي هو التهلكة فلابد من فرض تحقق التهلكة لان تكون منهيا عنها،