____________________
واما الآيات الآمرة بالتقوى فالوجه في الاستدلال بها هو ان هذه الطائفة من الآيات كقوله تعالى: [اتقوا الله حق تقاته] (1) وقوله تعالى: [فاتقوا الله ما استطعتم] (2) وقوله تعالى: [وجاهدوا في الله حق جهاده] (3) قد دلت على الامر بالتقوى لله حق التقوى وبمقدار المستطاع منها وبالجهاد حق الجهاد، فهي تدل على لزوم التورع في أوامر الله، ومن الواضح ان الاقتحام في محتمل الحرمة مناف للتورع، وليس من التقوى لله حق تقاته ولا الجهاد له - عز وجل - بقدر المستطاع.
والجواب عنه أولا: ان الظاهر من الامر في هذه الآيات الآمرة بالتقوى هو الامر الاستحبابي، لوضوح شمول التقوى إلى محتمل الوجوب والكراهة والاستحباب، ولذا استدل بها الشهيد في الذكرى على استحباب إعادة ما أدى من الصلاة إذا احتمل انه اخل بشيء من اجزائها أو شرايطها.
وثانيا: ان المراد من التقوى المأمور بها، اما هي التورع عن العقاب المقطوع والمحتمل، وعلى هذا فلا تكون شاملة للمقام، لان مورد الشبهة التحريمة العقاب فيها مقطوع العدم بواسطة ما دل على عدم العقاب فيها شرعا وعقلا، وينحصر مورد العقاب المحتمل في المنجز بالعلم الاجمالي في مقام الارتكاب لاحد أطرافه، وفي المنجز بالخبر الواحد فيما إذا قلنا بالطريقية فيه.
واما ان يكون المراد بها هو التورع عن محتمل الوجوب والحرمة، ولابد وأن يكون الامر استحبابا لما عرفت من شموله للمكروه والمستحب، وقد أشار (قدس سره) إلى هذه الطوائف الثلاث بقوله: ((اما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم)) كقوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (4) ((و)) بالآيات الناهية ((عن الالقاء في التهلكة)) كقوله تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] (5) وبالآيات ((الآمرة بالتقوى)) كقوله تعالى: [اتقوا الله حق تقاته] (6)
والجواب عنه أولا: ان الظاهر من الامر في هذه الآيات الآمرة بالتقوى هو الامر الاستحبابي، لوضوح شمول التقوى إلى محتمل الوجوب والكراهة والاستحباب، ولذا استدل بها الشهيد في الذكرى على استحباب إعادة ما أدى من الصلاة إذا احتمل انه اخل بشيء من اجزائها أو شرايطها.
وثانيا: ان المراد من التقوى المأمور بها، اما هي التورع عن العقاب المقطوع والمحتمل، وعلى هذا فلا تكون شاملة للمقام، لان مورد الشبهة التحريمة العقاب فيها مقطوع العدم بواسطة ما دل على عدم العقاب فيها شرعا وعقلا، وينحصر مورد العقاب المحتمل في المنجز بالعلم الاجمالي في مقام الارتكاب لاحد أطرافه، وفي المنجز بالخبر الواحد فيما إذا قلنا بالطريقية فيه.
واما ان يكون المراد بها هو التورع عن محتمل الوجوب والحرمة، ولابد وأن يكون الامر استحبابا لما عرفت من شموله للمكروه والمستحب، وقد أشار (قدس سره) إلى هذه الطوائف الثلاث بقوله: ((اما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم)) كقوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (4) ((و)) بالآيات الناهية ((عن الالقاء في التهلكة)) كقوله تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] (5) وبالآيات ((الآمرة بالتقوى)) كقوله تعالى: [اتقوا الله حق تقاته] (6)