____________________
هيئة الامر منها على الوجوب والمادة على الاحتياط.
وبعضها دال على الاحتياط التزاما، فمنها اخبار التثليث الذي ورد التثليث في بعضها تعليلا لطرح الشاذ النادر لأنه مما فيه الريب، قال الامام عليه السلام فيها: (انما الأمور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) (1) فإنها وان لم يرد فيها لفظ الامر بالاحتياط الا انها لما وردت معللة للامر بطرح الشاذ النادر تكون دالة بالالتزام على الاحتياط، لوضوح ان الامر بالطرح معناه العمل في مورد الشبهة بما هو مقتضى الاحتياط فيها، فلسانها ليس لسان التوقف وعدم العمل بل مؤداها العمل بالاحتياط، ولذلك تكون دالة بالالتزام على الاحتياط، واما على لزومه فلأن أمره عليه السلام بطرح الشاذ النادر ظاهره لزوم الطرح، والى ما ذكرنا من دلالة الاخبار على الاحتياط مطابقة أو التزاما أشار بقوله: ((الواردة بألسنة مختلفة)) وطريق الاستدلال بها:
اما باخبار التوقف فلدلالتها على الهلكة في الشبهة فتكون رافعة لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأنها هي البيان له، واما على اخبار الإباحة أو الرفع لما لا يعلمون فلأنها بعد دلالتها على الهلكة في مورد الشبهة تكون علما بالهلكة فيرتفع بها أيضا موضوع الإباحة المجعولة فيما لا يعلم والرفع المجعول لما لا يعلم.
واما اخبار الاحتياط فهي اما ان يكون الوجوب فيها نفسيا أو طريقيا، وعلى كلا الامرين فالامر بوجوب الاحتياط في مورد الشبهة يكون معلوما ومبينا، فيكون رافعا لقاعدة القبح بلا بيان، لكونه بيانا ورافعا لما لا يعلم لأنه من العلم.
وبعضها دال على الاحتياط التزاما، فمنها اخبار التثليث الذي ورد التثليث في بعضها تعليلا لطرح الشاذ النادر لأنه مما فيه الريب، قال الامام عليه السلام فيها: (انما الأمور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) (1) فإنها وان لم يرد فيها لفظ الامر بالاحتياط الا انها لما وردت معللة للامر بطرح الشاذ النادر تكون دالة بالالتزام على الاحتياط، لوضوح ان الامر بالطرح معناه العمل في مورد الشبهة بما هو مقتضى الاحتياط فيها، فلسانها ليس لسان التوقف وعدم العمل بل مؤداها العمل بالاحتياط، ولذلك تكون دالة بالالتزام على الاحتياط، واما على لزومه فلأن أمره عليه السلام بطرح الشاذ النادر ظاهره لزوم الطرح، والى ما ذكرنا من دلالة الاخبار على الاحتياط مطابقة أو التزاما أشار بقوله: ((الواردة بألسنة مختلفة)) وطريق الاستدلال بها:
اما باخبار التوقف فلدلالتها على الهلكة في الشبهة فتكون رافعة لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأنها هي البيان له، واما على اخبار الإباحة أو الرفع لما لا يعلمون فلأنها بعد دلالتها على الهلكة في مورد الشبهة تكون علما بالهلكة فيرتفع بها أيضا موضوع الإباحة المجعولة فيما لا يعلم والرفع المجعول لما لا يعلم.
واما اخبار الاحتياط فهي اما ان يكون الوجوب فيها نفسيا أو طريقيا، وعلى كلا الامرين فالامر بوجوب الاحتياط في مورد الشبهة يكون معلوما ومبينا، فيكون رافعا لقاعدة القبح بلا بيان، لكونه بيانا ورافعا لما لا يعلم لأنه من العلم.