واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة:
أما الكتاب: فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم، وعن الالقاء في التهلكة، والآمرة بالتقوى.
والجواب: إن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا، ليس قولا بغير علم، لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم
____________________
الشارع في ارتكاب ما هو محتمل الحرمة أو الوجوب، فاذن الشارع كاشف عن عدم قبح ذلك عند العقل.
(1) لعله إشارة إلى أن الشيخ انما استدل بهذه الدعوى لبيان حال الأشياء قبل ان يرد فيها من الشرع شيء، لا في قبال ما ورد فيها من الشرع شيء.
وبعبارة أخرى: هو كأصل عقلي يلزم بالاحتياط والتوقف حيث لا يصدر من الشارع اذن في الترخيص وعدم الاحتياط.
أو يكون إشارة إلى ما ذكرناه من المناقشة في الصغرى، وانه لو سلمنا استقلال العقل بقبح نفس الاقدام الا انه على المفسدة الشخصية دون النوعية.
ويمكن ان يكون إشارة إلى المناقشة في الدليل، وهو ان الشارع لا يعقل ان يأذن ويرخص في فعل ما هو قبيح عقلا، وقد مر دلالة الروايات على جواز ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب فيستكشف من ذلك عدم قبحه عقلا، وحاصل المناقشة انه لعل الوجه في ترخيص الشارع هو انه قد زاحم ذلك مصلحة أهم من المفسدة في محتمل الحرمة وأهم من ترك المصلحة في محتمل الوجوب، كمصلحة التسهيل على الأمة، فالشارع لم يأذن في ارتكاب القبح بل أذن في ارتكاب ما فيه المصلحة الغالبة، فلا يكون اذن الشارع دليلا إنيا على أن ارتكاب محتمل الحرمة ليس بقبيح، والله العالم.
(1) لعله إشارة إلى أن الشيخ انما استدل بهذه الدعوى لبيان حال الأشياء قبل ان يرد فيها من الشرع شيء، لا في قبال ما ورد فيها من الشرع شيء.
وبعبارة أخرى: هو كأصل عقلي يلزم بالاحتياط والتوقف حيث لا يصدر من الشارع اذن في الترخيص وعدم الاحتياط.
أو يكون إشارة إلى ما ذكرناه من المناقشة في الصغرى، وانه لو سلمنا استقلال العقل بقبح نفس الاقدام الا انه على المفسدة الشخصية دون النوعية.
ويمكن ان يكون إشارة إلى المناقشة في الدليل، وهو ان الشارع لا يعقل ان يأذن ويرخص في فعل ما هو قبيح عقلا، وقد مر دلالة الروايات على جواز ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب فيستكشف من ذلك عدم قبحه عقلا، وحاصل المناقشة انه لعل الوجه في ترخيص الشارع هو انه قد زاحم ذلك مصلحة أهم من المفسدة في محتمل الحرمة وأهم من ترك المصلحة في محتمل الوجوب، كمصلحة التسهيل على الأمة، فالشارع لم يأذن في ارتكاب القبح بل أذن في ارتكاب ما فيه المصلحة الغالبة، فلا يكون اذن الشارع دليلا إنيا على أن ارتكاب محتمل الحرمة ليس بقبيح، والله العالم.