فإنه يقال: وإن لم يكن بينها الفصل، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل، لا الأصل (2)، فافهم (3).
____________________
(1) حاصله: انه أيضا لا يهم ذلك أيضا فيما هو المهم، فان اصالة العدم وان كان لا تجري الا ان هناك اجماعا على تساوي افراد مجهول الحرمة، سواءا ورد فيه نهي وإباحة وشك في المتقدم منهما، أو كان أصل ورود الحرمة فيه غير معلوم، والعبارة واضحة.
(2) حاصله: ان اصالة العدم فيما إذا جرت لا داعي لان تكون مثبتة لموضوع كل شيء مطلق لان يرفع به العقاب، بل هي تكون دالة على أنه لا مانع من ارتكاب مجهول الحرمة ولا عقاب عليه، فيكون المثبت لما هو الغرض المهم من عدم العقاب هو الأصل دون الدليل الذي هو الرواية المذكورة، وسيأتي في باب الاستصحاب اثبات ان الاستصحاب إذا جرى فلا مجال لغيره من القواعد الأخر كالبراءة وقاعدة الحل، ومع كون الدليل في المقام حقيقة هو الأصل أي اصالة العدم لا مجال لدعوى عدم الفصل في افراد المشتبه، لأن عدم الفصل فيه انما هو فيما كان الدليل على عدم المانع من ارتكاب المشتبه هو دليل الحل وقاعدته دون الاستصحاب، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال وان لم يكن بينها الفصل)) وان الإباحة إذا ثبتت لافراد المشتبه تثبت لجميع افراده ((الا انه انما يجدي)) عدم الفصل ((فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها)) أي في بعض الافراد هو ((الدليل)) كقوله كل شيء مطلق ((لا الأصل)) الذي هو اصالة العدم، لأن عدم الفصل انما هو بين افراد المشتبه الذي ثبت اباحته بعنوان كونه مشكوك الحرمة لا بعنوان انه لم يصدر فيه نهي.
(3) يمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره سابقا: من أن اصالة العدم تثبت موضوع الإباحة الواقعية، والحال ان الموضوع للإباحة الواقعية هو الذي لم يصدر فيه نهي واقعا، واما اثبات عدم صدور النهي بالاستصحاب فلازمه كون الثابت به إباحة
(2) حاصله: ان اصالة العدم فيما إذا جرت لا داعي لان تكون مثبتة لموضوع كل شيء مطلق لان يرفع به العقاب، بل هي تكون دالة على أنه لا مانع من ارتكاب مجهول الحرمة ولا عقاب عليه، فيكون المثبت لما هو الغرض المهم من عدم العقاب هو الأصل دون الدليل الذي هو الرواية المذكورة، وسيأتي في باب الاستصحاب اثبات ان الاستصحاب إذا جرى فلا مجال لغيره من القواعد الأخر كالبراءة وقاعدة الحل، ومع كون الدليل في المقام حقيقة هو الأصل أي اصالة العدم لا مجال لدعوى عدم الفصل في افراد المشتبه، لأن عدم الفصل فيه انما هو فيما كان الدليل على عدم المانع من ارتكاب المشتبه هو دليل الحل وقاعدته دون الاستصحاب، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال وان لم يكن بينها الفصل)) وان الإباحة إذا ثبتت لافراد المشتبه تثبت لجميع افراده ((الا انه انما يجدي)) عدم الفصل ((فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها)) أي في بعض الافراد هو ((الدليل)) كقوله كل شيء مطلق ((لا الأصل)) الذي هو اصالة العدم، لأن عدم الفصل انما هو بين افراد المشتبه الذي ثبت اباحته بعنوان كونه مشكوك الحرمة لا بعنوان انه لم يصدر فيه نهي.
(3) يمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره سابقا: من أن اصالة العدم تثبت موضوع الإباحة الواقعية، والحال ان الموضوع للإباحة الواقعية هو الذي لم يصدر فيه نهي واقعا، واما اثبات عدم صدور النهي بالاستصحاب فلازمه كون الثابت به إباحة